أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 446

جلسة 26 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(128)
القضية رقم 52 سنة 26 القضائية

إثبات. اعتراف. التعويل على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة. الأخذ به كدليل مستقل عن التفتيش. جائز.
من حق محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير، أن تعول على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة وتأخذ به كدليل مستقل عن التفتيش متى استظهرت صحته واطمأنت إليه لاعتبارات سائغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته صاحب مخبز ومديره المسئول أعد خبزاً ينقص عن الوزن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 8 و51 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 516 لسنة 1945 و215 و888 لسنة 1947 و507 لسنة 1948 و47 لسنة 1949، نظرت محكمة جنح قسم ثان طنطا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم محمد عبد الفتاح مصري ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه والمصادرة على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف، وأمامها دفع الحاضر مع المتهم. ببطلان الإجراءات التي تمت في الدعوى من تفتيش وضبط على أساس أن الذي قام بهما مفتش المخابز والمطاحن لم يكن من رجال الضبطية القضائية، وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضورياً بقبوله شكلاً وبقبول الدفع ببطلان الإجراءات بالنسبة لما قام به مفتش التموين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة وأمرت بوقف تنفيذهما مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتأييده فيما قضى به من مصادرة بلا مصاريف وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل وأخل بحقه في الدفاع، ذلك بأنه وقد قضى ببطلان التفتيش، وأن الطاعن باعترافه في محضر استجواب النيابة مع أنه ليس تحقيقاً مستقلاً عن تحقيق البوليس بل يعتبر جزءاً متمماً له ومع أن العبارات التي صدرت من الطاعن في استجواب النيابة لا تؤدي إلى الاعتراف صراحة باقتراف الجريمة كما أن الحاضر مع الطاعن قصر دفاعه على التكلم في الدفع فقط، فقضت المحكمة في الدعوى دفعاً وموضوعاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد أدلة سائغة على ثبوتها في حقه وذلك في قوله: "وبما أن ما جاء بمحضر النيابة وهو مستقل عن الضبط الذي قام به مفتش التموين وقد أجرته في حدود اختصاصها. ومن ثم فعلة بطلان محضر مفتش التموين منتفية بالنسبة لمحضر تحقيق النيابة وبخاصة أقوال المتهم عند استجوابه في هذا المحضر أمامها يعتبر عنصراً مستقلاً عن محضر مفتش التموين وللمحكمة بحثه وتقدير الدليل المستمد منه في ثبوت التهمة من عدمه، وبما أنه بمطالعة أقوال المتهم بمحضر النيابة يبين أنه اعترف صراحة بأن الخبز به عجز وأرجع سببه إلى أن العامل قد أخطأ هذه الدفعة وعمله أقل من الوزن، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله من اعترافه في محضر استجواب النيابة". ولما كان استجواب المتهم بمعرفة النيابة هو إجراء من إجراءات التحقيق، وكان من حق محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير، أن تعول على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة وتأخذ به كدليل مستقل عن التفتيش متى استظهرت صحته واطمأنت إليه لاعتبارات سائغة كما هو الحال في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة إن الحاضر مع الطاعن أدلى بدفاعه وقال إن دفاعه في هذه القضية هو دفاعه في القضية رقم 1080 جنح مستأنفة سنة 1953 طنطا. وكان لا يبين من المحضر المذكور أن المحكمة حالت دون إتمامه المرافعة أو حددت له نطاقها أو جزأت عليه دفاعه فإنه يكون قد استوفى دفاعه كما قدره هو. فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم وإخلاله بحقه في الدفاع لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.