أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 509

جلسة 9 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(148)
القضية رقم 146 سنة 26 القضائية

( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. حكم. حكم مستأنف. ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) نقض. طعن. سبب جديد. تفتيش. الدفع ببطلان التفتيش. ليس للمتهم أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - ليس للمتهم أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - متى كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

رفع ألبير أيلي ا. ميجة (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية. ضد 1 - السيد محمد عبد الوهاب الأهواني و2- السيد عدلي عبد الله عرابي (المطعون ضدهما الأول والثاني) اتهمهما فيها بأنهما اقتحما محله واستوليا على الأموال المبينة بعريضة دعواه بلا وجه حق، وطلب محاكمتهما بالمادة 129 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما متضامنين مع وزارة المالية (المطعون ضدها الثالثة) بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وذلك تطبيقاً للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف أنه لم يلتفت إلى مذكرته التي طلب فيها تعديل وصف التهمة بتطبيق المادة 130 عقوبات بدلاً من المادة 129 عقوبات الواردة في عريضة دعواه، وقد حذا الحكم الاستئنافي حذوه وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتنبه إلى هذا التعديل الذي ضمنه مذكرة أخرى قدمها لمحكمة ثاني درجة بجلسة 20/ 4/ 1955 كما يأخذ على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما لم يتقيدا بطلباته بعد تعديل وصف التهمة وقضيا في الدعوى على أساس المادة 129 عقوبات، فأخطأ في القانون. ويضيف أن ثمة إجراءات باطلة اتخذت ضده بأن فتش محله بغير إذن من الجهة المختصة، فما كان يحق للمتهمين أن يتجاوزا الاطلاع على الدفاتر إلى الاستيلاء على أمواله بغير حق بعد أن تبين أن المحل ليس لوالده، وأنه لم يسبق أن ربطت عليه ضريبة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تناول دعوى الطاعن، وما أحاط بها من ظروف، وما رد به المطعون ضدهم عليها، وانتهى إلى أنه لا دليل على صحتها، وأن شاهده لم يؤيده فيها، وقرر أن دخول المتهمين في محله باعتبارهما من مأموري الضرائب أمر كفله لهما القانون، وأن طلب إطلاعهما على الدفاتر إنما هو من صميم حقهما - لما كان ذلك، وكان مؤدى ما ذهب إليه الحكم أن الواقعة المادية المنسوبة للمتهمين والتي هي أساس المطالبة بالتعويض لا أساس لها بأي وصف وصفت ولم يقدم الطاعن عليها أي دليل جدي، ولما كان الطاعن لم يوجه طعناً إلى الحكم الابتدائي عند نظر الدعوى استئنافياً ولم يثر أمر تعديل الوصف أمامها حتى تمت المرافعة وحجزت القضية للحكم، فليس له أن ينعي على الحكم الاستئنافي خطأ، بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه، فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة، وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد خلص إلى أن الدعوى كيدية، فلا يعيبه ما رماه به الطاعن من أنه لم يتقيد بوصف دون آخر - لما كان كل ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام هذه المحكمة، ما دام الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف لأسبابه ليس فيه ما يدل على وقوع هذا البطلان، وبذا يكون الطعن بأجمعه على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.