أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 517

جلسة 9 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(151)
القضية رقم 152 سنة 26 القضائية

( أ ) تفتيش. حق الزوجة في الإذن بتفتيش مسكن زوجها في غيبته.
(ب) حكم. التوقيع عليه. إثبات. ماهية الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره. ما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ. ج. لا عبرة به.
1 - تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها.
2 - الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي التي تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم يجده به رغم مضي هذا الميعاد على صدوره فلا عبرة في هذا المقام بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - محسن عبد السلام برعي و2 - محي الدين شكري صادق و3 - عز الدين عبد الحكيم حلمي (الطاعن) بأنهم سرقوا النقود وبقية الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة لوليم دميان وآمال نجيب من مسكنهما بطريق الكسر من الخارج، وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا، وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع المتهم الثالث ببطلان تفتيش منزله، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف المذكور شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع. فقرر المحكوم عليه بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن قدم تقريرين بأوجه طعنه عاب في أولهما على الحكم المطعون فيه أنه لم يوقع في ظرف ثمانية أيام من صدوره الحاصل في 24/ 7/ 1955، وبني طعنه الذي ضمنه التقرير الثاني على مضي أكثر من ثلاثين يوماً على صدور الحكم دون ختمه وإيداعه مدللاً على ذلك بأنه لم يعلن بالإيداع إلى يوم 3/ 9/ 1955 الذي قدم فيه هذا التقرير مما يبطل الحكم، وأضاف أنه وإن لم يطلع على الأسباب التي بنت عليها المحكمة قضاءها برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه، وإن جاز له إزاء ذلك أن يستنتج أنها استندت في ذلك إلى ما استندت إليه في حكمها الصادر ضده في القضية رقم 3122 سنة 1955 جنح استئناف شمال القاهرة من أن للزوجة في غياب زوجها أن تتصرف في ماله ومسكنه، فإنها تكون قد أخطأت في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان عدم تحرير الحكم وتوقيعه في خلال ثمانية أيام من صدوره لا يترتب عليه بطلانه، وكل ما رتبه المشرع من أثر على مخالفة ذلك، هو أن يكون للمحكوم ضده، إذا ما حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في هذا الميعاد أن يقبل الطعن منه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب، أما البطلان فلا يلحق بالحكم طبقاً للمادة 312 إجراءات، إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على صدوره دون توقيعه - لما كان ما تقدم، وكان ما زعمه الطاعن من مضي أكثر من ثلاثين يوماً على عدم توقيع الحكم وإيداعه يخالف الواقع لما هو ثابت من أن إعلان الإيداع تم في يوم 30/ 8/ 1955 قبل تقديم تقرير الطعن الثاني وقد تضمن هذا الإعلان أن الحكم أودع قلم الكتاب في يوم 17/ 8/ 1955، أي قبل مضي ثلاثين يوماً على صدوره على أن الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي التي تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم يجده به رغم مضي هذا الميعاد على صدوره، فلا عبرة في هذا المقام بما يرد في الإعلان عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 إجراءات ومثل هذه الشهادة لم توجد ولم يتقدم بها الطاعن - لما كان كل ذلك، وكانت الزوجة تعتبر وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فإن لها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها، وإذ كان هذا هو ما أخذ به الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع ببطلان تفتيش المسكن، فهو لذلك قد صدر صحيحاً، وبذا يكون الطعن في مجموعه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.