أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 550

جلسة 10 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(160)
القضية رقم 143 سنة 26 القضائية

إثبات. اعتراف. حق محكمة الموضوع في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات.
الاعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال، هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - السيد محمد عبد الله و2 - أنور محمد الشافعي و3 - عبد المنان إلياس و4 - سليم إبراهيم أبو عاصي و5- سيد رمضان السيد (المطعون ضدهم) بأنهم. أولاً: الأول والثاني والثالث بددوا المبالغ المبينة بالمحضر لحمزة محمد الشبراويشي والمسلمة إليهم على سبيل الوكالة فاختلسوها لأنفسهم إضراراً بالمجني عليه. وثانياً: الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا مع الثلاثة الأول على اختلاس من تحصيلاتهم من عملاء المجني عليه بأن غير الحقيقة في الدفاتر التي في عهدتهما باعتبارهما المختصين بحسابات مؤسسة المجني عليه لإخفاء المبالغ المختلسة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2 و3 و41 و341 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني حمزة محمد الشبراويشي وطلب الحكم له قبل المتهمين جميعهم متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً. أولاً: ببراءة المتهم الرابع سليم إبراهيم أبو عاصي من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. وثانياً بحبس المتهم الثالث عبد المنان إلياس محمد شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. وثالثاً: بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والخامس وهم السيد محمد عبد الله وأنور محمد الشافعي وسيد رمضان السيد شهرين بالشغل وكفالة 5 جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ تطبيقاً للمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. ورابعاً: بإلزام المتهمين عدا سليم إبراهيم أبو عاصي بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وطلبوا إلغاءه وبراءتهم مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الرابع المحكوم ببراءته وطلبت إلغاءه ومعاقبته بمواد الاتهام، وبالنسبة للمتهمين الثالث والخامس طلبت تشديد العقوبة عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن استمعت إلى مرافعة أطراف الخصومة في الدعوى انتهت إلى الحكم حضورياً. أولاً: بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الثالث والخامس. وثانياً: بقبول الاستئناف المقرر به من النيابة بالنسبة للمتهم الرابع، وكذلك استئناف المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والمدعي بالحقوق المدنية شكلاً. وثالثاً: بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لحقه في دعواه المدنية بالنسبة للمتهم الثالث. ورابعاً: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الرابع وإلغائه بالنسبة لباقي المتهمين والقضاء ببراءتهم جميعاً مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. وخامساً: برفض الدعوى المدنية قبل المتهمين عدا الثالث وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن الدرجتين.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب مشوباً بفساد الاستدلال، وبخطأ في الإسناد - إذ جعل التواطؤ بين المتهم الأول والمدعي بالحق المدني (الطاعن) قوام النتيجة التي وصل إليها من إهدار إقرارات باقي المتهمين، وهي مقدمة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها، فلكل من المتهمين نشاط مستقل وعمل قائم بذاته، بحيث كان يتصور لو قر القرار على مجرد إيذاء المتهم الرابع أن يقف التدبير عند هذا الحد، دون أن يتناول غيره. ثم إن الحكم عندما أطرح هذه الإقرارات وأهدر قيمتها القانونية أسند إليها جميع عيوب الإقرارات مدنية كانت أو جنائية، فوضع عيوب الضغط والقهر المعنوي والإكراه جنباً إلى جنب مع عيب الغش والتضليل، مع أن الجمع بينهما لا يقبل من ناحية اللغة أو القانون هذا ولم يتحدث الحكم إطلاقاً عن الإقرار الصادر من المتهم الثاني، كما أهمل الإقرار الصادر من المتهم الثالث بتاريخ 13 من أبريل سنة 1950 وكان المتهم المذكور قد اتصل بأقاربه ومحاميه، فاستحضرهم معه حيث وقعوا جميعاً الإقرار المذكور، مما لا يتصور معه قيام الإكراه. كما وصف الحكم الإقرار الصادر من المتهم الخامس الموقع عليه بذيل إقرار المتهم الأول الصادر في 28 من مارس سنة 1950، بأنه صدر منه على استحياء وتردد ولم يعرض للإقرار الآخر الصادر منه بتاريخ 1/ 4/ 1950 والكشوف التي أوضح فيها المبالغ التي اختلسها كل من المتهمين الأول والثاني والثالث. هذا وقد ذكر الحكم أن الطاعن احتفظ بدفاتر المؤسسة، وحال بين المتهمين وبين الدفاع عن أنفسهم من واقع هذه الدفاتر التي هي جسم الجريمة والتي يجب أن تكون أمام نظر المحكمة لتفصل في صحة الاتهام، وفي هذا تسليم من جانبه أن الفصل كان يقتضي ضبط هذه الدفاتر وإحضارها جبراً عن صاحبها وهكذا خلط الحكم بين الدعوى المدنية التي يجوز للقاضي رفضها لامتناع صاحبها عن تقديم مستنداته، وبين الدعوى العمومية التي لا يقبل فيها هذا الاحتجاج والتي يجب على المحكمة استيفاء تحقيقها قبل أن تقول كلمتها فيها. كما عرض الحكم إلى تقرير المحاسب القانوني "رسل" بقوله "إنه قاصر لسبب غير مفهوم على فحص عملاء المؤسسة لمدينة القاهرة عن شهر أكتوبر سنة 1949" مع مخالفة ذلك للواقع إذ تضمن التقرير بياناً مفصلاً عن حسابات عملاء القاهرة والزقازيق وبورسعيد والمحلة الكبرى وطنطا. وهذا من الحكم خطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المطعون ضدهم وإثبات ترك الطاعن لدعواه المدنية بالنسبة للمطعون ضده الثالث ورفضها بالنسبة للباقين - أقام قضاءه للشك في صحة التهمة - إذ بعد أن ذكر وقائع الدعوى صحيحة، مردودة إلى أصلها، تولى مناقشة الأدلة فيها وفندها تفنيداً سائغاً وأورد اعتبارات مقبولة من شأنها أن تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي رتبها عليها وقال في صدد ما يثيره الطاعن بشأن الإقرارات: "وحيث إن هذه الإقرارات لا تعدو أن تكون من قبيل الاعتراف غير القضائي المكتوب فتعتبر بمثابة مستند من مستندات الدعوى خاضعاً لغيره من المحررات لتقدير القضاء ومن المبادئ المتواضع عليها أنه يجب ألا ينظر للاعتراف إلا كدليل فقط على التهمة ولا يؤخذ به إلا إذا اقتنع القاضي بصحته ومطابقته للواقع شأن كل دليل آخر والواقع من الأمر أن التصوير الذي أشار إليه المدعي المدني وهو يسرد الوقائع عن طريقة وصول نبأ الاختلاس إلى علمه، وأن المتهم الأول أفضى بها إليه على انفراد ومن تلقاء نفسه، وهو يستقل معه عربته الخاصة، إنما هو تصوير تأباه طبيعة الأشياء وينكره منطق الحياة. ومن الغريب حقاً أن يمارس ذلك المتهم جريمته زهاء ردحاً طويلاً من الزمن ناهز سنوات ولم يثر منه ريبة ولم يخطر به إثارة من شك هو وعصبته، ثم يستيقظ ضميره على حين فجأة فينهي إلى المخدوم مكتوم سره، ولا يتردد في أن يسجله كتابة وفي أن يصم جريمة ويسم سمعته وشرفه بعار قد لا يستطيع منه فكاكاً، وإنما الذي تستشفه المحكمة من واقع الظروف والملابسات إن المتهم الأول والمدعي بالحق المدني قد توافقت إرادتهما لسبب أو آخر على التخلص بأية وسيلة من المتهم الرابع وإخراجه من المؤسسة التي يملكها المدعي وأنهما رسما لذلك طريقة ورتبا وقائعها وهيئا ظروفها، وقد يكون من أسباب توافق هاتين الإرادتين نشوب خلاف بين المتهمين الأول والرابع ورغبة المدعي في الخلاص من ربقة المتهم الرابع الذي كان باعترافه عليماً بأسرار العمل متوغلاً في كافة مناحيه فتوحد الهدف بين الاثنين، واتحدت الغايات" وبعد أن دلل الحكم على فساد هذا الإقرار عرض إلى شكوى المتهم الرابع، وما جاء بها من تلميح بإفشاء ما يعلمه عن إعدام الطاعن لدفاتر المؤسسة تهرباً من الضرائب وحرص الطاعن على عدم اتهامه بشيء في ذلك الحين رغم إقرارات بعض المطعون ضدهم عليه، واستلام الطاعن دفاتره منه بعد انقطاعه عن العمل، وعرض الحكم بعد ذلك لبيان مسلك المتهم الأول، وما بذله من مجهول للحصول على إقرارات بعض المتهمين وسعيه لتحضير الشهود، حتى بعد انقطاعه عن خدمة المؤسسة وسكوت الطاعن عن التبليغ في الوقت الذي يعمل فيه على إثبات تواريخ هذه الإقرارات أمام مصلحة الشهر العقاري ومما أدلى به شهوده. استخلص الحكم من ذلك كله عدم صحة هذه الإقرارات ومن هذا القول: "وحيث إن صدور الاعترافات من المتهمين الثاني والثالث والخامس واستكناه استصدارها وكتابتها تحمل على القول في غير إعنات بأنها لم تصدر عن إرادة سليمة ورغبة حقيقية وأنهم إنما كانوا يعانون ضغطاً لا يمكن جحده وقهراً معنوياً ليس من اليسير التغافل عنه مما لا يمكن معه القول بأن حرية التعبير وسداد التقدير كانت مكفولة لهم وهم يخطون بأيديهم ما يثبت إجرامهم ويرفع نزاهتهم واستقامتهم.. فهذا بدر الدين نشأت أحد موظفي المنشأة وهو الذي احتضنه المدعي وعينه فيما بعد سكرتيراً خاصاً له، يقرر في ثنايا أقواله أن المدعي بالحق المدني أعطاه الإقرار المكتوب من المتهم الأول وطلب منه أن يذهب إلى المتهم الخامس ليوقع عليه هو الآخر بما يفيد موافقته على ما تضمنه، فإذا بهذا الأخير يرفض ويأبى ذلك التوقيع، ولكن هذا المتهم الخامس يذهب في اليوم التالي إلى منزل رب العمل بضاحية المعادي ويتناول معه الإفطار ويستدرجه في الحديث ويغريه بوضعه في مركز أفضل...، فإذا به يقبل التوقيع على إقرار منسوب إليه... وحيث إن ذلك يمكن قوله أيضاً عن الإقرارين الصادرين من المتهمين الثاني والثالث لأنهما في وضع لا يختلف عن وضع المتهم الأخير الذي صرح المدعي بأنه دعاه إليه وابنه ووعده بالصفح، كما أوضح في جلسة 9 من سبتمبر سنة 1953 أمام محكمة أول درجة بأنه أثر على المتهمين حتى أخذ اعترافاتهم" ثم تناول الحكم الرد على الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث فقال "وحيث إنه قد يظن للوهلة الأولى إن إقرار المتهم الثالث واعترافه يختلف في الإبانة عن اعترافات بقية المتهمين، وأن سمة الحقيقة غالبة عليه لأنه دفع مبلغ مائة جنيه مما ظهر في ذمته، وكان ذلك في حضرة اثنين من قريبات زوجة اللتين كان يرافقهما أحد رجال القانون غير أن الذي يبدو للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد استغل نفسية هذا المتهم وطبيعته أنه غريب عن البلاد بحكم أنه إندونيسي الجنسية أسوأ الاستغلال وأبرعه في وقت معاً، بل إن أقوال السيدتين حنيفة وسامية عبد الوهاب على الرغم من أن أولاهما هي التي دفعت مبلغ الجنيهات المائة من مالها الخاص أوضحتا في غير إبهام إن المتهم الثالث كان ينكر في إصرار إنه اختلس أو بدد مبلغاً ما من مخدومه وأنه لم يشر إلى أن ثمة اتفاق أو صلة قائمة أو قامت يوماً من الأيام بينه وبين أحد المتهمين الرابع والخامس، فكأن هذه الرابطة التي يريد المدعي تصويرها وابتداعها جاعلاً المتهم الرابع القاسم المشترك فيها ليست إلا تركيباً محضراً لحاجة في نفسه، وأن ذلك المزيد من الضغط الجائر الذي لاقاه المتهم الثالث والذي اضطره مرغماً إلى الترامي على أقدام إحدى شقيقات زوجته لانتشاله من غمته، لم يكن يقصد بها المدعي إلا أن يصبغ فعلته بإنارة من حقيقة، ولكن هيهات... وحيث إنه باستظهار تلك الوقائع السابقة الثابتة من أوراق الدعوى والمستقاة من تحقيقاتها، لا يسع المحكمة إلا أن تخلص بحق إلى أن هذه الإقرارات المعزوة إلى المتهمين هي في حقيقة الواقع اعترافات مهلهلة لا تكاد تقف على قدميها، وأن سداها الاستهواء والتغرير والقهر والخديعة ولحمتها تقييد الشهود وتلفيق الوقائع، مما يتعين معه أن تستبعد كدليل في الدعوى وأن تهدر المحكمة المكيدة المستمدة منها، وأن تطرحها ظهرياً غير معولة عليها أو مقتنعة بها أو مطمئنة إلى أن حرية المتهمين عند تحريرها كانت خالصة أو موفورة" لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال - هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكان الواضح مما أورده الحكم أن هذه الإقرارات المنسوبة إلى المطعون ضدهم - فيما عدا الرابع - لم يكن مقصوداً بها وجه الحق - يستوي في ذلك أن يكون مبناها التواطؤ والغش، كما حصل مع المتهم الأول، أو معناها الحيلة والاستهواء والضغط كما هو الشأن مع المتهمين الآخرين، وليس ما يمنع في العقل أن يتداخل عامل الإغراء من رب العمل مع الضغط المعنوي المستمد من صفته هذه، وأن يتخذ منهما كليهما سبيلاً للحصول على الإقرارات. كذلك يصح أن يقع استعمال كل من هاتين الوسيلتين في فترة زمنية مستقلة عن الأخرى ولا وجه لما ينعاه المدعي بالحق المدني على الحكم من عدم تعرضه على استقلال لبعض الإقرارات الصادرة من المتهمين التي أشار إليها في طعنه، إذ أن الحكم انتهى بحسب عبارته إلى أنه لا يطمئن إلى صحة هذه الإقرارات لعيوب عامة منتزعة من ظروفها وملابساتها وأسبابها وأهدافها، فتجرى عليها جميعاً دون تفريق بين إقرار وآخر - وكان ما أشار إليه الحكم في شأن الدفاتر إنما كان بصدد تقدير الدليل المستمد من التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، ولا تدل - حسب عبارة الحكم - على أن الدعوى في ذاتها كانت مفتقرة إلى هذه الدفاتر - خصوصاً وقد ثبت من مدوناته أن الدفاتر لم تفحص جميعاً بسبب إخفائها وإعدامها من قبل، وقد أشار إلى ذلك التقرير نفسه - لما كان ذلك، وكان يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة بالإدانة وارتيابها في صحة الاتهام، وهي ليست مكلفة بعد أن تفصل الأقوال والقرائن التي لم تأخذ بها، ولم تر فيها ما يصح التعويل عليها ولا يعيب الحكم أنه يكون قد أخطأ في بيان علة من علل عدم اطمئنانه إلى تقرير الخبير، ما دام يبين منه أنه تشكك في سلامة العملية نفسها، لأن الفحص بحكم إعدام الدفاتر الزفرة لم يتناول الدفاتر جميعاً، فأطرحه من ميزان تقريره لعدم صحة الدليل المستمد منه - لما كان كل ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.