أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 561

جلسة 16 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(162)
القضية رقم 175 سنة 26 القضائية

( أ ) دعوى مدنية. رفعها أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.
(ب) دعوى مدنية. استئناف. رفع دعوى مدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. المطالبة بتعويضات لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. غير جائز. (م 403 أ. ج)
(ج) دعوى. مصروفاتها. عدم اعتبارها من الملحقات التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى. المادتان 30، 356 مرافعات.
1 - وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية، أما إذا لم يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات.
2 - المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
3 - الالتزام بدفع مصروفات الدعوى هو من الالتزامات التي يعتبر القانون مصدراً لها وفقاً لنص المادة 356 من قانون المرافعات ولا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض عن خطأ ارتكبه في حق الخصم الآخر وإنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا تعتبر من الملحقات المنوه عنها في المادة 30 من القانون المشار إليه ولا تدخل في تقدير قيمة موضوع الدعوى.


الوقائع

أقام الطاعن "محمد عبد الرازق الشهير بمحمد كامل دعواه مباشرة أمام محكمة الجمرك الجزئية ضد: 1 - محمد السيد محمد نصار و2 - السيد عامر علي و3 - فاطمة عامر علي و4 - السيد محمد صدقي عبد الجواد و5 - إبراهيم محمد إسماعيل و6 - حافظ أحمد الشيخ متهماً إياهم بأنهم في الزمان والمكان المبينين بعريضة الدعوى شهدوا كذباً ضد الطالب على الوجه المبين بعريضة الدعوى. وطلب معاقبتهم بالمواد 40 و41 و297 من قانون العقوبات والحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على سبيل التعويض المؤقت وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الجمرك دفع الحاضر عن المتهمين بالدفعين الآتيين أولاً - ببطلان صحيفة الدعوى. وثانياً - بانقضاء الدعوى العمومية. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية حضورياً للأول والثاني والرابع وغيابياً للباقين. أولاً - برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وصحتها. وثانياً - برفض الدفع بانقضاء الدعوى. وثالثاً - ببراءة جميع المتهمين بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضورياً عملاً بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية. بعدم جواز استئناف المدعي المدني وإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لقلة النصاب - مع أن الطاعن لم يقتصر على طلب مبلغ التعويض وقدره خمسون جنيهاً بل طلب الحكم له أيضاً بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وهي من الملحقات المنصوص عليها في المادة 411 من قانون المرافعات والواجب إضافتها إلى الطلب الأصلي عند تقدير نصاب الدعوى الجائز استئنافه.
وحيث إنه وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية. أما إذا لم يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من أعمال نص قانون المرافعات - لما كان ذلك وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وكانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص على أنه "في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها "يوم رفع الدعوى" ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ - أي يوم رفع الدعوى من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة" - وكان الالتزام بدفع مصروفات الدعوى هو من الالتزامات التي يعتبر القانون مصدراً لها إذ تنص المادة 356 من قانون المرافعات بأن على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" - وكان لا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض عن خطأ ارتكبه في حق الخصم الآخر - وإنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى - لما كان ما تقدم وكانت قيمة الدعوى وقت رفعها خمسين جنيهاً مما يدخل في نصاب القاضي الجزئي الانتهائي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لا يكون قد خالف القانون في شيء.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً