أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 677

جلسة 30 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(189)
القضية رقم 327 سنة 26 القضائية

( أ ) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. معاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة شهور لجريمة سرقة. التمسك بأن الواقعة المسندة للمتهم تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة لا سرقة. انعدام المصلحة في ذلك.
(ب) إجراءات. شفوية المرافعة. إثبات. شاهد. قيام محكمة أول درجة بسماع من حضر من شهود الإثبات. عدم طلب المتهم استدعاء المجني عليه لسماع أقواله. النعي أمام المحكمة الاستئنافية بعدم سماع المجني عليه. لا محل له ما دامت هذه المحكمة لم تر ما يدعو إلى ذلك.
(جـ) إجراءات. استجواب. إثبات. استجواب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. النعي بعد ذلك بأنها استجوبته. لا محل له.
(د) إجراءات. استجواب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بحضور محامي المتهم بغير اعتراض منه. سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات في هذه الحالة.
1- لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة المسندة إليه تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها - لا سرقة - ما دامت العقوبة المقضي بها وهي الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - تدخل أيضاً في الحدود المقررة قانوناً لعقوبة جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنطبقة على المادة 44 مكررة من قانون العقوبات.
2 - تحكم المحكمة الاستئنافية - بحسب الأصل - على مقتضى الأوراق في الدعوى دون أن تجري أي تحقيق فيها إلا ما ترى هي لزوماً لتحقيقه أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإذا كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة وسمعت من حضر من شهود الإثبات ولم يطلب منها المتهم استدعاء المجني عليه لسماع أقواله، فليس له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماع المجني عليه ما دامت هي لم تر ما يدعو إلى ذلك.
3 - متى ثبت أن استجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعي عليها من بعد أنها استجوبته.
4 - حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامي المتهم بدون اعتراض منه عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين: أولاً - المتهمون الثلاثة الأول سرقوا السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للسيد يوسف أمين بولاد حالة كون أحدهم عائداً. وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 3 و241 و149/ 3 و51 و317/ 2 - 5 عقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دانه بجريمة السرقة طبقاً لنص المادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في الأسباب، إذ أن أحداً لم يشهد برؤية الطاعن وهو يسرق السيارة وأن ما ساقه الحكم من أدلة قد يصلح أساساً لجريمة إخفاء السيارة المسروقة مع علمه بسرقتها، ولكنها لا تؤدي بحال إلى القول بحصول السرقة من جانب الطاعن.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى ما أخذ به واطمأن إليه من أدلة على صحة الواقعة التي أسندت إلى الطاعن، فقد أثبت أن المتهم وآخر سرقا السيارة وقد وجدا متلازمين في كل الأدوار التي أعقبت السرقة وأنهما كانا يتنقلان بها سوياً، وعملاً على إخفاء معالمها حتى لا ينكشف أمرهما، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي في العقل والمنطق إلى ما رتبه عليها ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة المسندة إليه تكون جريمة بإخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها - لا سرقة... ما دامت العقوبة المقضي بها - وهي الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - تدخل أيضاً في الحدود المقررة قانوناً لعقوبة جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنطبقة على المادة 44 مكررة من قانون العقوبات.
وحيث إن مبنى باقي وجوه الطعن هو الإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 11 من سبتمبر سنة 1955 باستدعاء المجني عليه لمناقشته في الدعوى، فأغفلت المحكمة هذا الطلب ولم ترد عليه على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تكن قد سمعت المجني عليه، ثم أن الحكم بني على إجراءات باطلة، إذ قامت محكمة أول درجة باستجواب الطاعن ومن معه استجواباً مفصلاً مع مخالفة ذلك لمقتضى نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وقد بني الحكم على مجرد الشك والتخمين، إذ قال عن النمرة المعدنية رقم 15039 التي ضبطت على السيارة أنه من الجائز أن يكون الطاعن والمتهم الثالث - ولهما باع في الجريمة - قد سرقاها من محل المتهم الرابع أثناء ترددهما عليه، وهذا السبب لا يصلح أساساً للحكم، إذ يجب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين. هذا فضلاً عن أن السبب في حد ذاته مخالف للواقع، إذ لو صح وصف المتهم الثالث بأن له باعاً في الجريمة نظراً لتعدد سوابقه - فإن الطاعن وقد خلت صحيفته من السوابق لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية تحكم - بحسب الأصل - على مقتضى الأوراق في الدعوى دون أن تجري أن تحقيق فيها إلا ما ترى هي لزوماً لتحقيقه أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. وكان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة وسمعت من حضر من شهود الإثبات ولم يطلب منها الطاعن استدعاء المجني عليه لسماع أقواله، فليس له أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماع المجني عليه ما دامت هي لم تر ما يدعو إلى ذلك - لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعي عليها من بعد أنها استجوبته. هذا إلى أن حقه في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات لحصوله بحضور محامي الطاعن بدون اعتراض منه عليه، وكان ما يشير إليه الطاعن في طعنه بشأن نمرة السيارة قد ورد في صدد التحدث عن المتهم الأخير في الدعوى المحكوم ببراءته فعلاً - لما كان ذلك كله، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه وكانت المحكمة قد استندت إلى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت جريمة السرقة في حق الطاعن، فإن الطعن برمته لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعاً.