أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 693

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(194)
القضية رقم 51 سنة 26 القضائية

( أ ) استئناف. سقوطه. عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل جلسة سابقة لم ينظر فيها. تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. عدم سقوط استئنافه.
(ب) انتهاك حرمة ملك الغير. ركن القوة. متى يتوفر؟
1 - متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة.
2 - إن القوة في جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما. أولاً - الأول سرق الأخشاب والمهمات الأخرى المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة لعبد القادر إبراهيم سيد أحمد. ثانياً - الأول والثاني تعرضا للطالب في وضع يده بقصد سلب حيازته وسرقا منقولاته المبينة بتحقيق الجنحة رقم 2058 سنة 1953 وطلبت عقابهما بالمواد 317 و318 و370 من قانون العقوبات. وقد ادعى عبد القادر إبراهيم بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء عليهما متضامنين بمبلغ 200 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل منهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني عبد القادر إبراهيم سيد أحمد مبلغ خمسة وعشرون جنيهاً على سبيل التعويض مع المصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل الأتعاب فاستأنف المتهم الأول الحكم كما استأنفه الثاني والمدعي بالحق المدني والنيابة ضد المتهم الأول. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها بمصاريفها عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بسقوط استئناف المطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل أول جلسة حددت لنظر استئنافه فرفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أنه يكفي أن يتقدم المستأنف للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فعلاً مع مخالفة ذلك لما نصت عليه المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية كما أخطأ الحكم أيضاً في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما تأسيساً على أن جريمة دخول عقار بقصد منع حيازة حائزه بالقوة لا تقوم إلا إذا سلبت الحيازة بالقوة الفعلية أو كان المتهم ينتوي استعمال تلك القوة إذا اقتضى الحال مع أن الحيلة والخديعة تقومان قانوناً مقام القوة في سلب الحيازة.
وحيث إنه لما كان القانون يقضي بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ولذا فإن الحكم إذ قضى بقبول الاستئناف من المطعون ضده الثاني لم يخطئ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للقوة التي يشترطها القانون لسلب الحيازة ونفى قيامها لدى المطعون ضدهما في قوله "وحيث إنه واضح من نص المادة 369 من قانون العقوبات أن من بين أركان جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. أولاً - أن يكون الجاني قد دخل العقار. وثانياً - أن يكون الجاني قاصداً استعمال القوة إذا اقتضى الأمر، وتعريفاً على هذا ومع ما قرره المدعي المدني أمام هذه المحكمة بجلسة 5/ 6/ 1955 من أنه لم ير المتهم الأول المطعون ضده الأول "بمخزنه" وأنه حين تقابل مع المتهم الثاني "المطعون ضده الثاني"، بهذا المخزن لم يقل له هذا الأخير غير أنه اشترى المهمات فتكون جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة غير متوافرة الأركان ذلك أنه ليس في أقوال المدعي المدني ما يفيد أن المتهم الأول دخل العقار وليس في أقوال المتهم الثاني وهي لم تتضمن تهديداً ما يمكن أن يفهم منه أنه كان على استعداد لاستعمال القوة إذا اقتضى الحال ذلك". لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم أن دخول العقار إنما كان في غيبة الطاعن، وكان المفهوم أن القوة في جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، لما كان ما تقدم وكان الحكم قد استخلص مما أورده استخلاصاً سائغاً أن المطعون عليهما لم يقصدا إلى منع حيازة الطاعن بالقوة وكان من شأن ما أورده في ذلك أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.