أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 701

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(197)
القضية رقم 324 سنة 26 القضائية

( أ ) استئناف. ميعاده. متى يبدأ. التمسك بعدم إعلان الحكم الغيابي لا محل له ما دام قد عورض فيه فعلاً. م 406 أ. ج.
(ب) استئناف. إجراءات. حكم. إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة علنية. لا يقبل إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير.
(ج) إجراءات. وجود خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب.
(د) حكم. التوقيع عليه. من يوقع على الأحكام. م 312 أ. ج.
1 - ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
2 - متى بان من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قد قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى، وأن الحكم قد نطق به في جلسة علنية، فلا يقبل من المتهم إثبات عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير.
3 - إن وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
4 - التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لمصلحة الأموال المقررة بأن لم تكن سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها إضراراً بالحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبنوب الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام. بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة أسيوط بهيئة استئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شاب أسبابه القصور، ذلك بأن الطاعن قدم للمحكمة شهادة صادرة من طبيب تفيد أنه كان مريضاً من قبل اليوم الذي حدد لنظر معارضته، وأنه ظل كذلك حتى اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف، إلا أن المحكمة أطرحت هذه الشهادة بمقولة أنها غير جدية ولا تطمئن إليها دون أن تبين الأسباب التي بنت عليها عقيدتها في ذلك.
وحيث إنه لما كانت محكمة الموضوع قد ناقشت العذر الذي تقدم به الطاعن في حدود ما لها من سلطة تقدير ما يبدى أمامها من أعذار، وتحدثت عن الشهادة الطبية التي استند إليها وقالت إنها تطرحها لأنها غير جدية في نظرها ولا تطمئن إليها وليست جديرة بثقتها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث من الطعن هو أن الحكم أخطأ في القانون، إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، مع أنه ثابت من الشهادة الطبية التي قدمها إنه كان مريضاً في يوم نظر المعارضة ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي يبدأ من تاريخ علمه رسمياً بصدوره وهو لم يعلم بذلك إلا في اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف، هذا فضلاً عن أنه لم يعلن بالحكم الغيابي، وبذلك يكون ميعاد المعارضة فيه ممتداً وبالتالي موعد الاستئناف أيضاً.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد أطرحت عذر الطاعن بالمرض فيكون ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان لا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للطاعن طالما قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بهذين الوجهين.
وحيث إن مبنى الوجهين الرابع والخامس من الطعن هو أن الحكم بني على إجراء باطل، إذ أن تقرير التلخيص لم يتل بالجلسة، يؤيد ذلك التحقيق الذي أجراه المفتش القضائي وما ورد بمحضر الجلسة من أن عضو اليمين هو الذي تلا التقرير على خلاف ما أثبت بالحكم من أن رئيس الجلسة هو الذي تلاه هذا إلى أن الحكم لم ينطق به في الجلسة العلنية، بل سلمه رئيس الهيئة للكاتب وهو ما يستطيع الطاعن إثباته بشهادة الشهود، وأن مسودة الحكم لم يوقع عليها عضو الدائرة التي أصدرته.
وحيث إنه لما كان يبين من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى، وأن الحكم قد نطق به في جلسة علنية، فلا يقبل من الطاعن إثبات عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به، وكان ما يشير إليه الطاعن من وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا التقرير من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً - لما كان ذلك وكان التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين يكون غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه السادس هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك بأنه قدم للمحكمة طلباً مكتوباً قبل النطق بالحكم لإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة مرضه بالبينة إذا لم تطمئن إلى الشهادة الطبية التي قدمها ولكن المحكمة التفتت عن طلبه هذا ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة مرضه - لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه ما دامت المرافعة قد تمت أمامها وحجزت القضية للحكم، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


صدر حكم بهذه المبادئ بذات الجلسة في القضية رقم 325 سنة 26 قضائية.