أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 715

جلسة 14 من مايو سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(201)
القضية رقم 403 سنة 26 القضائية

تزوير. تقليد. إثباته. اعتراف المتهم بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد. غير لازم لإجراء المضاهاة.
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً - قلدا علامة لإحدى مصالح الحكومة "ختم سلخانة الفيوم بأن أعدا ختماً على صورته واستعملا الختم المذكور بأن وضعا بصماته على لحوم مذبوحة خارج السلخانة وعرضاها للبيع مع علمهما بهذا التقليد. وثانياً - عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "لحوماً فاسدة" مع علمهما بذلك، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 206 من قانون العقوبات و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و1 و7 من لائحة السلخانات و20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1955 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من محمد محمد السيد حسنين وإبراهيم خليل النني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين معاً. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم بني على إجراءات باطلة، وشابه قصور في البيان، ذلك بأن بصمة ختم السلخانة أخذت في غير حضور الطاعن أو حضور من ينوب عنه وأن المضاهاة لم تجر على بصمة ختم السلخانة الصحيح وإنما على بصمة مأخوذة من لحوم مقول بأنها ذبحت داخل السلخانة، وهي بصمة ينكرها الطاعن ولا تصلح أساساً للمضاهاة - هذا إلى أن المحكمة أسست قضاءها بالإدانة على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير برغم ما تضمنه من أن بصمة الختم الموجودة على اللحوم المضبوطة وجدت مشوهة وغير ظاهرة ورغم ما دفع به الطاعن من أنه لا شأن له بالجريمة التي اقترفها الطاعن الثاني والذي يجب أن يتحمل عبأها وحده، والمحكمة ردت على دفاعه هذا رداً قاصراً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها في حق الطاعن، عرض لما أثاره بشأن ما أخذ من بصمات الأختام وكان أساساً للمضاهاة ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم الأول أسس دفاعه الموضوعي على أن البصمة التي اتخذت أساساً للمضاهاة التي أجراها قسم الأبحاث لا يمكن أن تعتبر مأخوذة من القالب الأصيل الذي لا يرتقي شك إلى صحته غير أنه مما يدعو إلى الاستيثاق من الإجراء الذي اتخذه المفتش البيطري أنه أخذ العينة من لحوم ذبحت في السلخانة وختمت بختم صحيح ولا ريب في أن ما قرره المفتش في شأن ذلك مستمد من حقيقة مادية لا ريب فيها باعتباره المكلف بحفظ تلك الأختام داخل خزانة مثبتة في الحائط في مكتبه الخاص وهو ما أكده في تحقيقات النيابة ومما يقطع بتقليد الأختام المضبوطة على اللحوم المضبوطة، أن المفتش قرر أنها لأنثى سنها أقل من خمس سنوات التي لا يباح ذبحها قبل هذه السن وفي ذلك الدلالة الحاسمة على أنها إنما ذبحت خارج السلخانة وأن الأختام التي ألصقت بها ليست من قالب صحيح" كما رد الحكم أيضاً على اعتراض الطاعن على ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فقال: "إن التقرير المذكور انتهى إلى أن بصمة الختم الموجودة على قطعة اللحم المضبوطة قد أخذت من قالب ختم آخر غير القالب المأخوذ منه بصمة المضاهاة" لما كان ذلك، وكان القانون لم يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حقه، لما كان كل ما تقدم، وكان تشويه بعض كلمات بصمة الختم المقلد لا يمنع من التعويل في إثبات تقليده على تقرير المضاهاة ما دام أنه قد انتهى في نتيجته صراحة إلى قيام التقليد، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع صلته بالمحل الذي ضبطت به اللحوم وأن الطاعن الثاني هو وحده المسئول عن الجريمتين المنسوب إليه اقترافهما هو دفاع شرعي تستقل به محكمة الموضوع وقد أطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.