أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 743

جلسة 21 من مايو سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(209)
القضية رقم 454 سنة 26 قضائية

سرقة. ظروف مشددة. ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة. متى يتوافر؟
يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد في جريمة السرقة ما دام الجاني يحمل سلاحاً بطبيعته "بندقية" وقت ارتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح وسواء أكان الجاني يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم عمداً بقصد السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعويس محمد عبد العال بطريق الإكراه الواقع على فتحيه محمد أبو العينين بأن دفعها المتهم الثاني وهم بالاعتداء عليها بعصا حينما أمسكت به وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون كل منهما يحمل سلاحاً ظاهراً "بندقية"، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما بالمادتين 314/ 1 و316/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمادة 317/ 2 و4 و5 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين إمام محمد عبد اللطيف محمد وأحمد أحمد منصور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أن كلاً من المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مكان مسور بحائط (دكان) باستعمال مفاتيح مصطنعة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن وهو مقدم من النيابة العامة - أن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعنين جنحة سرقة أخطأ في تطبيق القانون ووجه الخطأ أن الحكم اعتبر أن حيازة الطاعنين للسلاح إنما كان بحكم وظيفتهما فلا يصح اعتبار ما وقع منهما جناية سرقة ليلاً مع حمل سلاح - مع أن التطبيق الصحيح للقانون يقضي باعتبار ما وقع من الطاعنين جناية أياً كان سبب حملهما للسلاح.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعنين واتهمتهما بأنهما في ليلة أول مارس سنة 1955 الموافق 6 من رجب سنة 1374 بناحية فابريقة ببا من أعمال مركز ببا مديرية بني سويف سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعويس محمد عبد العال بطريق الإكراه الواقع على فتحيه محمد أبو العينين بأن دفعها المتهم الثاني وهم بالاعتداء عليها بعصا حينما أمسكت به وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون كل منهما يحمل سلاحاً ظاهراً بندقية وطلبت معاقبتهما وفقاً للمادتين - 314/ 1 و316/ 1 من قانون العقوبات - ويبين من الحكم أن المحكمة نفت ظرف الإكراه وحصلت الواقعة في أنه "حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم أول مارس سنة 1955 بناحية فابريقة ببا استيقظت زوجة المجني عليه عويس محمد عبد العال وشاهدت من نافذة الغرفة التي كانت تنام بها أشخاصاً أمام دكان زوجها المواجه للنافذة فأيقظته وبادر بالخروج وشاهد المتهم الثاني - (الطاعن الثاني) وهو خفير الدرك واقفاً أمام الدكان وممسكاً بطرف جلبابه بيده يخفي به شيئاً والبندقية على كتفه وفهم أن شخصاً بداخل الدكان فسند بابه بظهره حتى لا يخرج من بداخله واستغاث وعندئذ هرب أحمد أحمد منصور المتهم الثاني فاستمر المجني عليه يستغيث إلى أن أعانه شيخ الخفراء والخفراء فأنبأهم بالأمر وخلى باب الدكان لشيخ الخفراء ليقوم بالبحث عمن بداخله فتبين أنه الخفير إمام عبد اللطيف المتهم الأول (الطاعن الأول) المعين بدرك آخر خلاف الدرك الكائن به الدكان فقبض عليه شيخ الخفراء وقام بتفتيشه فعثر بجيبه على علبتي سجاير إحداهما فارغة كما عثر على علبة من الصفيح بها سجاير من نوع ثان قال المجني عليه إنها من دكانه فاقتاده إلى شيخ البلدة" - وحين تحدث الحكم عن ظرف حمل السلاح قال "إن المحكمة ترى أن هذا الوصف لا يصلح أساساً لتطبيق المادة 316 من قانون العقوبات لأن حمل المتهمين للسلاح فيها لم يكن في ذاته استعداداً للسرقة وحماية أنفسهما في حالة ضبطهما وإنما كان بمقتضى وظيفتهما كخفراء عموميين في البلدة وإذاً فلا ارتباط بين حمل السلاح في هذه الحالة وبين السرقة"، وانتهت المحكمة إلى اعتبار ما وقع من الطاعن جنحة سرقة تنطبق عليها المادة 317/ 2، 4، 5 من قانون العقوبات.
وحيث إن هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه باعتبار ما وقع من الطاعنين جنحة سرقة تنطبق عليها المادة 317/ 4 من قانون العقوبات غير صحيح في القانون ذلك بأن الظرف المشدد وهو ظرف حمل السلاح يتوافر ما دام الجانيان يحمل كل منهما سلاحاً بطبيعته كما هو الحال في الدعوى وقت ارتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حملهما لهذا السلاح. وعلة ذلك أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وذلك كله يقوم سواء أكان الجاني يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم عمداً بقصد السرقة، لما كان ذلك وكان ما وقع من الطاعنين هو جناية سرقة وقعت ليلاً من شخصين يحملان سلاحاً ظاهراً (بندقية) فإنه يتعين تصحيح الحكم بتطبيق القانون عليه تطبيقاً صحيحاً ومعاقبة الطاعنين وفقاً للمادة 316/ 1 من قانون العقوبات