أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 752

جلسة 21 من مايو سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(211)
القضية رقم 460 سنة 26 قضائية

نصب. ركن الاحتيال. صورة واقعة يتحقق فيها هذا الركن.
متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 3203 سنة 1953 بأنه في حوالي شهرين سابقين على تاريخ 16 من أبريل سنة 1953 بناحية شهوا مركز منيا القمح شرقية، سلم المدعي المدني سنداً مزيفاً ليس هو السند الحقيقي الذي وقع عليه المدعي المدني بمديونيته للمتهم في ستة جنيهات ونصف وأدخل عليه أن هذا هو السند الصحيح واستطاع بتقديم هذا السند المزيف أن يحصل من المدعي المدني على ستة جنيهات ونصف بطريق النصب والتحايل وطلبت عقابه بالمادة 336 عقوبات. وقد ادعى حسن محمد علي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. نظرت محكمة منيا القمح الجزئية هذه الدعوى وقضت حضورياً بتاريخ 14 من مارس سنة 1953 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الحكم في 14/ 3/ 1953 وقيد استئنافه برقم 1153 سنة 1954، سمعت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت حضورياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمديرية الشرقية للاطلاع على أوراق الدعوى وإجراء المضاهاة لبيان إذا كان السندان المؤرخ أولهما في 30/ 3/ 1952 والمؤرخ ثانيهما في 31/ 3/ 1952 محررين بخط شخص واحد أم بشخصين مختلفين وعلى المدعي بالحق المدني إيداع مبلغ خمسة جنيهات على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير في خلال أسبوعين من تاريخه وعلى النيابة إخطار مكتب الطب الشرعي فور إيداع الأمانة - وحددت جلسة 22/ 11/ 1954 في حالة عدم إيداع الأمانة. وجلسة 3/ 1/ 1955 في حالة دفعها وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة بأسبوع وصرحت بالاطلاع. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1955 أولاً - بإثبات ترك المدعي المدني لحقه في دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها. ثانياً - في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها إذ لا يتوافر فيها ركن الطرق الاحتيالية الذي يتطلبه القانون لقيام جريمة النصب وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع القانوني كما دفع التهمة أيضاً من ناحية الوقائع بأنها ملفقة ضده وأن السند المزور الذي قدمه المجني عليه للتدليل على صحة التهمة هو من صنعه هو ولم يتقدم به إلا بعد أن رفع الطاعن دعواه المدنية يطالب بقيمة السند الثاني ولكن المحكمة لم ترد على دفاعه بشطريه مما يعد أيضاً إخلالاً بحقه في الدفاع وقصوراً في تسبيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة النصب التي دانه بها ومن بينها ركن الاحتيال بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة ذلك السند فانخدع المجني عليه وسلمه المبلغ بناء على ذلك ثم أقام الطاعن دعوى مدنية يطالب بقيمة السند الصحيح - لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الموضوعي بما يفنده كما أورد الأدلة المثبتة للجريمة في حق الطاعن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.