أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 774

جلسة 22 من مايو سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(216)
القضية رقم 675 سنة 25 قضائية

قمار. لعبة الطمبولا. عدم انطباق أحكام القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة عليها. مندرجة تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10/ 2/ 1955 باعتبارها من العاب القمار.
لا تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10/ 2/ 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وأنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- علي مكي محروس و2 - عبد الظاهر حسن و3 - حسن علي البربري و4 - محمد المسكين حسن محبوب و5 - إسماعيل حسن محبوب و6 - حسن علي مكي و7 - عبد الله علي عمر و8 - محمد حسن أبو زيد، بأنهم الأول: بصفته صاحب محل عمومي "مقهى" سمح بقبول المراهنة على لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون ترخيص ومن الثاني إلى الثالث: تلقوا رهاناً على لعبة الطمبولا بدون ترخيص. السابع والثامن: راهنا على لعبة الطمبولا مع المتهمين سالفي الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 مكررة و2/ 1 - 2 من القانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة جنح اللبان الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور وبحبس كل من المتهمين من الثاني إلى السادس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 300 جنيه وبمعاقبة المتهمين السابع والثامن بحبس كل منهما أسبوعاً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمون الستة الأول هذا الحكم كما استأنفه السابع والثامن، ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين مائة قرش بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ذلك أنه اعتبر الفعل الذي وقع من المتهمين من "ألعاب القمار" ودانهم طبقاً للمادتين 19 و36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية ولكنه أغفل النص على إغلاق المحل الذي ضبطت فيه الواقعة إعمالاً لنص المادة 38 من ذلك القانون. كما أغفل النص على مصادرة الأوراق والنقود المضبوطة إعمالاً لنص المادة 20 منه فضلاً عن أنه قضى بالعقوبة على بعض المتهمين ممن لا شأن لهم في إدارة المحل مخالفاً بذلك حكم المادة 36 من القانون المذكور.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضدهم بوصفهم أنهم، "في يوم 3/ 6/ 1953 بدائرة قسم اللبان المتهم الأول بصفته صاحب محل عمومي (مقهى) سمح بقبول المراهنة على لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون رخصة والمتهمون من الثاني إلى السادس تلقوا رهاناً على لعبة الطمبولا بدون ترخيص والمتهمان السابع والثامن راهنا على لعبة الطمبولا مع المتهمين سالفي الذكر" وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة أول درجة حكمت بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور وحبس كل من المتهمين من الثاني إلى السادس سنة مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه وحبس كل من المتهمين السابع والثامن أسبوعاً واحداً مع الشغل فاستأنف المتهمون الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 19 و36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أساس أن ما وقع من المتهمين لا يعتبر من أعمال المراهنة بل هو ألعاب الميسر التي يكون الربح فيها موكولاً للصدفة دون سواها وقضت بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة قرش فطعنت النيابة العمومية في هذا الحكم بطريق النقض لأنه أغفل الحكم بإغلاق المحل وبالمصادرة طبقاً لأحكام المادتين 20 و38 من هذا القانون كما وأن بعض المتهمين لا شأن لهم في إدارة المحل.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها "أن الصاغ مصطفى رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلى الرابع يقبلون الرهان على لعبة الطمبولا ويتخذون مقهى المتهم الأول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب إصدار أمر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلى مقهى المتهم الأول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتى تأكدوا من وجود المتهمين المشار إليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهى يتسلم النقود الباقية على المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ما سبق ذكره وأضاف أن المتهم الثاني كان يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلى المرقوم وكان ينادي على الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهى وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين - كما ضبط المتهمين الأخيرين وبيد كل منهما تذكرة مؤشر على بعض أرقامها ومع أولهما أربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين أنهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الأول صاحب المقهى الذي قرر بأنه لا يعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط" - وبعد أن أوردت المحكمة الواقعة على هذه الصورة أوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في استخلاصها للواقعة على هذا النحو ثم عرضت إلى التطبيق القانوني فقالت - "وحيث إن اللعبة التي كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوع عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج أحد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بليه من كيس من القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتى إذا ما انتهى إخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي بيده الورقة التي تصادف مصادفة أرقامها لأرقام البلي. ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها على علم بالخيول التي ستجري مثلاً أو الحصان أو الصائد في لعبة صيد الحمام ثم يراهن على أن هذا أو ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من ألعاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحده فتكون الواقعة منطبقة على المادتين 19 و36 من القانون رقم 38 لسنة 1941".
وحيث إن الواقعة على الوجه المبين بالحكم لا تدخل في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10/ 2/ 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وإنما هي لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب أو اللوتريا التي تتميز عن الألعاب الأخرى بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق على الوقائع المسندة إلى المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز مائة قرش ومصادرة الأوراق والأشياء التي جرى استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز إغلاق المحل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 19 و36 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وإن كان قد قضى بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها.