أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 784

جلسة 28 من مايو سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(218)
القضية رقم 480 سنة 26 قضائية

( أ ) ارتباط. سلاح. قتل خطأ. تقدير توافر شروط المادة 32 ع أو عدم توافرها. موضوعي. مثال في جريمتي إحراز سلاح وقتل خطأ.
(ب) اعتراف. أخذ المحكمة باعتراف المتهم في محضر البوليس بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى. لا خطأ.
1 - متى استخلصت المحكمة في منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص وقتل المجني عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
2 - إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم في محضر البوليس واطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بغير ترخيص أو مسوغ قانوني. وثانياً: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل بدر خلف أحمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح إذ أحرز المسدس آنف الذكر بدون رخصة وحاول إطلاقه وسط أشخاص مجتمعين في حفل زفاف دون أن يتخذ الحيطة اللازمة فلم ينطلق فكرر محاولته بأن ثنى ماسورته قريباً من المجتمعين بهذا الحفل فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1948 والفقرة 3 من الجدول ب الملحق به و238 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح بولاق الجزئية هذه الدعوى وبعد أن أحيلت إليها من قاضي الإحالة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة، ثم قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن كل من التهمتين وكفالة 20 جنيه لوقف تنفيذ العقوبتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة القاهرة الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضورياً (كذا) بتاريخ 11 فبراير سنة 1954 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييداً لحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصروفات، فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما نشأتا عن فعل جنائي واحد مما كان يوجب على المحكمة أن تنزل به عقوبة واحدة عنهما تطبيقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، أما وقد حكمت عليه بعقوبتين فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه وشاهدي الرؤية فهمي عبد الرءوف وكمال عبد العال أن الطاعن كان يرقص في فرح ثم أخرج من جيبه مسدساً وأراد أن يطلق منه عياراً في الهواء فلم ينطلق فأمسك به بكلتا يديه وحاول إرجاع ماسورته إلى الخلف دون احتياط وهي في مستوى منخفض فانطلق منها مقذوف أصاب المجني عليه إصابة أدت إلى وفاته، استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جريمتي إحراز المسدس بغير ترخيص وقتل المجني عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، ولما كان تقدير توافر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمراً يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية أن اعترافه في محضر البوليس كان وليد الضغط عليه ليفتدي رئيس عائلته فهمي دياب الذي انطلق منه المقذوف الناري في حفلة الفرح، بدليل أن المجني عليه اتهمه بهذه الواقعة في محضر البوليس، ولكن المحكمة لم تفند هذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن تقدير قيمة الاعتراف أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها وقد أخذت المحكمة باعتراف الطاعن في محضر البوليس واطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.