أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 803

جلسة 4 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(223)
القضية رقم 658 سنة 26 قضائية

( أ ) إثبات. شهادة. سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال أي شخص لم يسبق إعلانه والأخذ بأقواله.
(ب) تقادم. انقطاعه. قرار غرفة الاتهام بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات. هو إجراء قاطع لمدة سقوط الدعوى الجنائية.
1 - من حق المحكمة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ولا جناح عليها إن هي أخذت بأقواله واستندت إليها في قضائها.
2 - المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل شلبي علي أبو ياسين وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن صمم على قتله وترصد له وطعنه بسكين قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة لطفي عيد بغيت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة على اعتبار أن ما وقع من المتهم يعتبر جنحة ضرب. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والسادس هو أن إجراءات المحاكمة شابها بطلان أثر في الحكم ذلك أن المحكمة أغفلت اسم الشاهد الغائب الذي أمرت تلاوة أقواله بالجلسة كما استمعت إلى أقوال شاهد آخر لم يرد اسمه في قائمة الشهود المعلنة للطاعن وعولت على شهادته في القضاء بالإدانة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول من شهود الإثبات لم يحضر وحضر الثاني والثالث فأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد الذي لم يحضر وسمعت من حضر من شهود الإثبات ثم ترافع الحاضر مع المتهم في موضوع الدعوى دون أن يتمسك بحضور الشاهد الغائب وسماعه في مواجهته. لما كان ذلك وكانت تلاوة أقوال الشاهد الغائب تتضمن اسم الشاهد الذي أمرت المحكمة بتلاوة أقواله وكانت أقواله من بين العناصر المطروحة أمام المحكمة لمناقشتها وكان من حق المحكمة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها وكان لا جناح عليها إن هي أخذت بأقواله واستندت إليها في قضائها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الأوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع هو أن الحكم أخطأ في الاستدلال وشابه قصور في التسبيب ذلك أن الحاضر عن الطاعن دفع بأن الحادث وقع في الظلام وأن الإصابة حدثت من الخلف فتعذر على المجني عليه رؤية ضاربه ولكن المحكمة أغفلت دفاعه ولم ترد عليه كما استدلت على ملكية الطاعن للمطواة المضبوطة بأقوال المجني عليه وحده في حين أن المطواة ضبطت مع هذا الأخير ولم تضبط مع الطاعن الذي أنكر ملكيتها واستندت المحكمة إلى أقوال شاهدين لم يريا الحادث وإنما رددا ما سمعاه نقلاً عن المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ولما كان الحكم قد أورد مؤدي أقوال المجني عليه وشاهديه اللذين حضرا إثر الحادث وأبلغهما به وكان للمحكمة أن تقدر هذه الأقوال وأن ترتب عليها ما تراه مؤديا إليه من ثبوت الواقعة في حق الطاعن إذ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما ينعاه الطاعن في هذه الأوجه لا يكون له محل إذ هو مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثامن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار الواقعة جنحة ضرب بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات ولم يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ الحكم فيها.
وحيث إنه لما كانت المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت في ليلة 23 من يونيه سنة 1952 وأن غرفة الاتهام قررت بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1954 إحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه ثم صدر الحكم بتاريخ 15 من يناير سنة 1956 فتكون المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية قد انقطعت بهذا الإجراء ويكون الدفع بالسقوط على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.