أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 824

جلسة 4 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(228)
القضية رقم 671 سنة 26 قضائية

( أ ) تزوير. إثبات. حكم. تسبيبه. استناده إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال. قصور.
(ب) تزوير. إثبات. مجرد التمسك بالورقة المزورة. غير كاف في ثبوت العلم بالتزوير.
(ج) قوة الأمر المقضي. لا حجية للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها أمام المحاكم الجنائية. المادة 457 أ. ج.
1 - متى اتخذ الحكم من قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان السند المدعي بتزويره دليلاً على أنه مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال في حق المتهم. فإن هذا الذي أورده الحكم قاصر عن التدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى المتهم.
2 - مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته.
3 - الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها كما تقضي بذلك المادة 457 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل سند الدين المزور المبين بالمحضر والمؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1946 مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية رقم 312 سنة 1949 مدني كلي المنصورة وظل متمسكاً به حتى الحكم برده وبطلانه. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 3. ج لوقف التنفيذ بلا مصروفات، فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

… وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإدانته بجريمة استعماله سنداً مزوراً مع علمه بتزويره على مجرد حكم من القضاء المدني برد وبطلان السند الذي تقدم به في دعوى مدنية بينما الأحكام المدنية لا حجية لها أمام القضاء الجنائي هذا إلى أن الحكم قد شابه قصور في البيان إذ خلا من التدليل على توفر ركن القصد الجنائي لدى الطاعن وعن علمه بأن السند مزور.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول في تحصيل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما يأتي "وحيث إن الحادث يخلص في أن سيدة ليالي بركات تطعن بالتزوير في السند المقدم من جرجس حنا المؤرخ 26/ 12/ 1946 بمبلغ 500 ج وذلك بقلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية الوطنية وذلك بتاريخ 2/ 2/ 1951 وحيث إنه بتاريخ 13/ 2/ 1951 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان السند المطعون فيه والمؤرخ 26/ 12/ 1946 ورفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين وبأن يدفع للمستأنفة مبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة - وحيث إنه لذلك تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ويتعين الحكم فيها بنص مادة الاتهام مع إعفائه من المصروفات الجنائية" - ولما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من قضاء المحكمة برد وبطلان السند المدعي بتزويره دليلاً على أنه مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال في حق الطاعن - وكان هذا الذي أورده الحكم قاصراً عن التدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته - وكانت المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة المطعون في حكمها أن تبين التزوير الذي شاب السند وطريقته وتقيم الدليل على ذلك وهو ما قصر الحكم عنه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.