أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 839

جلسة 4 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(232)
القضية رقم 679 سنة 26 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. عاهة مستديمة. عدم بيان الحكم مدى العاهة. لا يؤثر في سلامته.
(ب) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. إدانة المتهم بالعقوبة المقررة للضرب البسيط عن جريمة الضرب المحدث للعاهة المستديمة المنسوبة إليه. الطعن على الحكم بخلوه من بيان مدى العاهة. لا جدوى منه.
1 - إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته.
2 - لا مصلحة للمتهم في الطعن على الحكم إذا دانه في جريمة الضرب المحدث لعاهة مستديمة لخلوه من بيان مداها متى كانت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - ضرب ثابت عبد الحميد عبد الحق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مساحته 6 × 7 سم مما يعرض حياته للخطر. وثانياً - ضرب حفني هاشم سعد فأحدث بذراعه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى ثابت عبد الحميد عبد الحق بحق مدني قدره 100 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم ظريف متري شحاتة بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمتين المسندتين إليه وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ثابت عبد الحميد عبد الحق مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في الإسناد، إذ ارتكن في الحكم بإدانة الطاعن بجريمة الضرب المحدث لعاهة مستديمة إلى التقرير الطبي الشرعي، في حين أن الثابت بهذا التقرير هو أن حالة المجني عليه لم تصبح نهائية، وطلب الطبيب الشرعي إعادة عرضه عليه بعد مدة كافية ولكن هذا العرض لم يتم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ومنها التقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليه، فقد تحدث عنه وقال "وثبت من التقرير أن بالمجني عليه ثابت عبد الحميد جرحاً رضياً بالجدارية اليمنى مصحوباً بكسر شرخي منخسف بعظام الجدارية وأن هذه الإصابة يجوز حدوثها من ضربة عصا وأنه أجريت له عملية تربنة وأزيل من عظام الجدارية اليمنى مساحة 6 × 7 سم ووجد تهتك بنزيف شديد بالمخ مع اشتباه كسر قاعدة الجمجمة وأنه تخلف لدى المجني عليه من جراء هذه الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها" لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم عن التقرير الطبي من أن المجني عليه تخلف لديه عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة، وكان ما أثبته الحكم من هذا التقرير لم يقدر للعاهة مدى غير ما هو وارد في وصف التهمة، فضلاً عن أن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته - لما كان ما تقدم، وكان لا مصلحة للطاعن مما يثيره في هذا الطعن لأن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.