أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 894

جلسة 26 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(245)
القضية رقم 320 سنة 26 القضائية

سب. ركن العلانية. إرسال صور فوتوغرافية للمجني عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجة المجني عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما. إرسالها بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو تسليمها يداً بيد. اعتبار الواقعة مخالفة سب غير علني. المادة 394/ 1 ع.
متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجني عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجة المجني عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور ودون أن يكون لديه قصد الإذاعة ودون أن تتحقق العلانية في شأنها بأي طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة في حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى من قانون العقوبات.


الوقائع

رفع المدعي بالحق المدني "محمد الباز محمد حسن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بورسعيد الجزئية على "خالد علي قطب" متهماً إياه بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1947 بدائرة قسم ثالث بورسعيد: تعدى عليه بالألفاظ الواردة في صحيفة الدعوى وذلك بأن قذف في حقه قذفاً يمس شرف زوجته. وطلب إلى المحكمة المذكورة معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات كما طلب إليها أن تحكم له عليه بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بالمادتين 306، 171 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 5 ج لوقف التنفيذ وإلزام المتهم خالد علي قطب بأن يدفع للمدعي بالحق المدعى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الحكم الابتدائي المستأنف أورد مؤدى أقوال المجني عليه من أن المتهم - وهو عديل له - كان يتردد على المنزل الذي تقيم فيه زوجته في فترة غيابه عن منزله - وحصل على صورة لزوجته كما صنع صورة لنفسه ثم وضعت الصورتان بجوار بعضهما على كارت بوستال وأرسلها للمجني عليه في خطاب خاص تارة وسلمها له باليد تارة أخرى وذلك لإيهام المجني عليه بقيام علاقة غير شريفة بينهما حتى يدفعه إلى تطليقها فيتزوج هو منها - ولم يكتف بذلك بل قصد إلى أخي المجني عليه صالح الباز - وسلمه خطاباً مغلقاً بداخله بعض هذه الصور كما أورد الحكم مؤدى أقوال صالح الباز من أن أخاه سلمه مظروفاً مغلقاً وجد به خطاباً له يخبره فيه أنه كتب للمدعي بالحق المدني بأن زوجته سيئة السيرة ويطلب إليه أن يعمل على تطليقها وأنه كان بالخطاب صورتان للمتهم مع زوجة أخيه بعرضهما على أحد المصورين أخبره أنهما ملفقتان ولم ينكر المتهم إرسال الصور ولكنه أنكر افتعالها وقال أنها صور حقيقية وأنه وزوجة المجني عليه كانا يقفان بجوار بعضهما وقام هو بنفسه بالتقاط الصور وقدم تأييداً لدفاعه تقريراً استشارياً من أحد المصورين يؤيد وجهة نظره.
وحيث إنه ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير - أن الصور مفتعلة بأن كان لكل من المتهم وزوجة المجني عليه صورة مستقلة ثم وضعت الصورتان بجوار بعضهما - وأخذت لهما الصور في الأوضاع الحالية أي أن هذه الصور غير طبيعية ولم تؤخذ بالوضع التي هي عليه الآن - وأوضح التقرير الأسانيد الفنية التي اعتمد عليها في تأييد وجهة نظره - وتقره المحكمة عليها - وتأخذ به وتؤسس عليه قضاءها وتطرح ما شهدت به زوجة المجني عليه أمامها من أن الصور حقيقية لمخالفة ذلك أقوالها الأولى التي أدلت بها أمام محكمة الدرجة الأولى وفيها أنكرت أن الصور أخذت لها في الأوضاع الواردة بها وقد تأيدت هذه الأقوال بالتقرير الفني سالف الذكر.
وحيث إن الواقعة التي ثبتت للمحكمة مما تقدم هي أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجني عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجة المجني عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور وذلك بقصد التفريق بين المجني عليه وزوجته حتى يتزوج منها - دون أن يكون لديه قصد الإذاعة ودون أن تتحقق العلانية في شأنها بأي طريقة من الطرق ومتى كان الأمر كذلك فإن الواقعة الثابتة في حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى من قانون العقوبات، وهي ما يتعين مؤاخذه المتهم بها مع تأييد التعويض المقضي به لأن اعتبار محكمة النقض الواقعة سباً غير علني لا قذفاً علنياً ليس من شأنه أن يؤثر في التعويض المحكوم به لحصول الضرر للمجني عليه من فعل المتهم في كلا الحالين