أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 904

جلسة 26 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندي وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(248)
القضية رقم 701 سنة 26 القضائية

دفاع. شهادة. حكم. تسبيبه. إسناده إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد عرض لدفاع المتهم ونسب خطأ إلى أحد شهود نفيه أنه لم يذكر لشاهدين آخرين من الشهود أن الضارب للمجني عليه شخص آخر غير المتهم على خلاف الثابت في الأوراق ما دام لم يتخذ هذه الأقوال دليلاً من بين الأدلة التي استند إليها ولا هي تتضمن واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - ضرب كامل سلامة عطية عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة قدرها 2.5 سم مما يجعل المخ عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر عليه لو كان محمياً بالعظام وتجعل المصاب عرضة للإصابات بالتشنج العصبي والصرع والشلل وباقي الأمراض المبينة بالتقرير الطبي ولا يمكن تقدير ذلك بنسبة مئوية نظراً لاختلاف ما قد يطرأ مستقبلاً من مضاعفات إلا أن هذا الفقد يقدر بحوالي 10 في المائة. وثانياً - ضرب محمد عوده سليم فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات فأمرت الغرفة بإحالته على هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً لنص المادتين 240/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى كامل سلامة عطية بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم يونس خليفة سليم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني كامل سلامة عطية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد حين عرض لدفاع الطاعن فقال إن الشاهد محمد سليمان عطية لم يذكر في التحقيقات لحسين سليم طماعة ومحمد منصور طماعة أن الضارب للمجني عليه هو مسعد منصور وليس الطاعن في حين أنه ذكر هذه العبارة في تحقيقات النيابة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى ما أخذ به واستند إليه من الأدلة على ثبوت التهمة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى غير مكلفة بتتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها وترد عليه بل يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً ضمناً من إدانة الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد عرض لدفاع الطاعن ونسب خطأ إلى أحد شهود نفيه أنه لم يذكر لشاهدين آخرين من هؤلاء الشهود أن الضارب للمجني عليه شخص آخر غير الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق ما دام الحكم لم يتخذ من هذه الأقوال دليلاً من بين الأدلة التي استند إليها ولا هي تتضمن واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها والقضاء بالإدانة، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل ويتعين رفض الطعن.