أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 907

جلسة 26 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(249)
القضية رقم 702 سنة 26 القضائية

وصف التهمة. قتل عمد مقترن بجناية أخرى. تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمتهم من قتل عمد مقترن بجناية سرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبهه إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى - جناية السرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح - دون أن تنبهه إلى هذا التغيير - فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة ويكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: الأول - قتل عمداً الخفير النظامي عبد المحسن أبو زيد بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى وهي أنه والمتهم الثاني سرقا النقود والبضاعة المبينة قيمة ووصفاً بالمحضر لعباس عباس عبيد ليلاً وكان مع المتهم الأول سلاحاً ظاهراً (بندقية) والمتهم الثاني - اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه عبد المحسن أبو زيد بأن توجها سوياً وارتكبا جريمة سرقة متجر عباس عباس عبيد ليلاً حالة كون الأول يحمل سلاحاً ظاهراً (بندقية) وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 316، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بالمواد 239، 304/ 2، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين والمواد 234/ 1 - 2 و41 و43 و235 من القانون المذكور للثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور أيضاً للأول بمعاقبة كل من المتهمين عبد العزيز أبو سريع الحشاش وإبراهيم خميس بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه إخلال بحق الدفاع - ذلك أن التهمة التي كانت موجهة للطاعنين هي أنهما قتلا عمداً المجني عليه فعدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة للطاعن الثاني واعتبرته شريكاً للطاعن الأول ودانته بالمادة 43 من قانون العقوبات على اعتبار أن جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة - وكان يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع عن الطاعن إلى هذا التعديل لإبداء رأيه في توفر جريمة الاشتراك ضد الطاعن ولأن التعديل تضمن عناصر جديدة لم ترد في أمر الإحالة.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح - إلا أن تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى - لما كان ذلك وكان يبين من الواقعة المثبتة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد عدلت وصف التهمة بالنسبة إلى الطاعن الثاني من قتل عمد مقترن بجناية أخرى جناية السرقة بحمل سلاح - إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية السرقة بحمل سلاح التي ارتكبها مع الطاعن الأول - ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن - وهو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة - من غير أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم في الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليه لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون مقبولاً - ويكون الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه بالنسبة لكلا الطاعنين لوحدة الموضوع.