أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 969

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(264)
القضية رقم 733 سنة 26 القضائية

عقوبة. رأفة. سلاح. تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ.
متى كانت عقوبة جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التي دين بها المتهم هي السجن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 54 وكانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بعقوبة الحبس إلى أسبوع واحد - فإنها تكون قد جاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً بهذه المادة والتي لا تجيز أن تنقص عقوبة الحبس عن ثلاثة شهور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً - أحرز سلاحاً نارياً "مششخناً" بغير ترخيص وثانياً - أحرز ذخيرة بها تستعمل في السلاح المذكور. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 9/ 3 و12 و15 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) الملحق به عن التهمة الأولى و1 و5 و10 و12 و15 من نفس القانون عن التهمة الثانية. ومحكمة جنح المنشاه الجزئية نظرت هذه الدعوى - بعد إحالتها إليها من قاضي التحقيق للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ثم قضت حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه (500 قرش) والمصادرة بلا مصاريف وذلك عملاً بالقانون رقم 394 سنة 1954 مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن النيابة العامة تعني في طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للجريمة التي دان بها المطعون ضده.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة طلبت معاقبة المطعون ضده بمقتضى المواد 1 و9/ 3 و12 و15 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) المرفق به لاتهامه بإحراز سلاح ناري "بندقية تطلق الرصاص" بدون ترخيص وبالمواد 1 و5 و10 و12 من القانون المذكور عن تهمة إحرازه طلقات نارية مما يستعمل في السلاح السابق بدون ترخيص وقضت محكمة أول درجة التي أحيلت إليها الدعوى للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة بحبس المطعون ضده ستة شهور مع الشغل والمصادرة عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثانية - ولما استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة للفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمطبقة على واقعة الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم، تعاقب بالسجن كل من وجد حائزاً أو محرزاً بغير ترخيص، سلاحاً من الأنواع المبينة بالجدول رقم (ب) موضوع التهمة التي دين المطعون ضده بها - وكانت المادة 17 من قانون العقوبات تقضي بأنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور فإن المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها بنزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع واحد، تكون قد جاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً بالمادة سالفة الذكر وأخطأ بذلك تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها وتصحيحه بما يطابق القانون.