أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1009

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(275)
القضية رقم 764 سنة 26 القضائية

( أ ) وصف التهمة. دفاع. مواد مخدرة. استظهار المحكمة أن الإحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) نقض. سبب جديد. إجراءات. تحقيق. الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
(جـ) إثبات. اعتراف. تفتيش. صدور اعتراف من المتهم على أثر تفتيش باطل. تقديره. موضوعي.
1 - متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الاتهام هي أنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت في شيء بدفاعه.
2 - الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يجب إبداؤه أولاً أمام محكمة الموضوع والتمسك به من صاحب الحق فيه ولا يقبل إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تعتمد في حكمها عليه رغم العدول عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول 1 الملحق به فأمرت الغرفة بذلك بتاريخ 11/ 9/ 1954 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة رمزي بشاي بخيت بالسجن لمدة سبع سنين وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع الطاعن إذ دانه بتهمة إحراز المخدر بقصد التعاطي وهي تهمة جديدة لم تكن موجهة إليه في ورقة الاتهام ومن غير أن تلفت المحكمة نظره إلى هذا التعديل أو تستجيب إلى طلب سماع شهود نفي له.
وحيث إنه لما كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن وفي ورقة الاتهام هي أنه أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للطاعن - وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة للطاعن والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب بالجلسة سماع شهود نفى له فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في القانون ولا تكون المحكمة قد أخلت في شيء بدفاع الطاعن.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل إذ عوّل في الإدانة على ما أسفر عنه تفتيش منزل الطاعن مع أن التفتيش وقع باطلاً لبطلان الإذن الصادر به إذ لم تسبقه تحريات جدية ولأن عضو النيابة الذي أصدره لم يكن مختصاً بإصداره ولأن تنفيذه تم بطريقة مخالفة للآداب العامة.
وحيث إنه لما كان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه هو دفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يجب إبداؤه أولاً أمام محكمة الموضوع والتمسك به من صاحب الحق فيه - وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع أن الحكم دان الطاعن بإحراز مادة مخدرة مع أن تقرير الطبيب الشرعي لم يبين نوع الحشيش المضبوط وأن المحكمة أخذت بجزء من شهادة معاون البوليس ولم تأخذ بجزء آخر منها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الفقرة 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 تحرم حيازة أو إحراز الحشيش وقد أثبت تقرري المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة حشيش فلا يجدي بعد ذلك الجدل في كنه هذه المادة التي عبر عنها القانون بقوله "الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته" ومردود كذلك بأن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن أخيراً على الحكم من أنه أخذ باعترافه المشوب بالبطلان لصدوره في أثر تفتيش باطل مردود بأن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدرها حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تعتمد في حكمها عليه رغم العدول عنه - لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة الدفاع والرد صراحة على كل جزئية يثيرها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردتها فإن الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه.