أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1017

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(277)
القضية رقم 769 سنة 26 القضائية

حكم "تسبيب كاف". عاهة مستديمة. اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو محدث إصابتي الرأس. الخطأ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر. لا عيب.
متى اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدث الإصابتين اللتين وجدتا برأس المجني عليه فلا ضير في أن تخطئ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر ما دام المتهم يحمل وزرهما معاً ويكون الخطأ في ذلك مما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب محمد علي أبو هديمه فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجبهي الجداري الصدغي الأيسر تقدر بنحو خمسة وعشرين في المائة وتعرض حياة المجني عليه للخطر - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته بالمادة 240/ 1 عقوبات فقررت الغرفة بذلك وقد ادعى محمد علي أبو هديمه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة عبد الرحيم فراج عبد الدايم بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ج والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن الخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت على خلاف ما جاء بالتقرير الطبي أن الكسور التي تخلفت عنها العاهة برأس المجني عليه حدثت من الضربة التي أصابته بالجهة اليسرى من الجبهة في حين أنه واضح من هذا التقرير أنها حدثت من إصابة الجدارية اليسرى مما ترتب عليه إهدار دفاع الطاعن القائل بعدم إمكان نسبة العاهة إليه إزاء ما يؤخذ من أقوال المجني عليه من أن الإصابة التي أحدثها به الطاعن إنما هي إصابة الجبهة وهذه لم تترك عاهة أخذاً بما جاء بالتقرير الطبي. هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن الجدل في تعيين محدث العاهة غير منتج لأن المجني عليه لم ينسب إلى أحد غير الطاعن أنه اعتدى عليه - ما ذهب الحكم إليه من ذلك غير سديد لأن الطاعن صرح بأنه سقط عقب الاعتداء عليه ولم يدر ما أصابه بعد ذلك وبذا يكون الحكم قد بني على ما يخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه أحدث به كدماً بأيسر الجبهة ثم ثنى عليه بضربة أخرى أحدثت به كدماً بليغاً بالجدارية والصدغية اليسرى وقد أفقدته الصواب على الأثر ثم قال عن دفاع الطاعن "كذلك لا محل لما تمسك به الدفاع من أن المجني عليه ذكر في أقواله الأولى أن المتهم ضربه ضربة واحدة ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المجني عليه حينما سئل عن ذلك كان قد بلغ به النصب والإعياء حدا جعله غير قادر على النطق بعد ذلك فأرجأ المحقق تكملة مناقشته إلى أن تتحسن حالته الصحية ونقله الإسعاف إلى المستشفى وعندما استرد صحته ونوقش في عدد الضربات التي ضربها له المتهم ذكر أنه ضربه بالعصا مرتين - على أن المجادلة في عدد الضربات لا محل له طالما أن المجني عليه نفى أن أحداً تعدى عليه خلاف المتهم "لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعن هو محدث الإصابتين اللتين وجدتا برأس المجني عليه فلا ضير في أن تخطئ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر ما دام المتهم يحمل وزرهما معاً ويكون الخطأ في ذلك مما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يعيبه ولما كان لا تثريب على المحكمة في أن تأخذ برواية للمجني عليه دون أخرى متى اطمأنت إليها وكان ما يثيره الدفاع حول ما انتهت إليه المحكمة من حصر التهمة في الطاعن استناداً إلى قول المجني عليه أن أحداً غيره لم يعتد عليه إنما هو محاولة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يثار أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك كله فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.