أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1045

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(286)
القضية رقم 829 سنة 26 القضائية

دفاع. طلب التأجيل. حضور المحامي بالجلسة وطلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية. رفض المحكمة هذا الطلب دون التحقق من صحة هذا العذر. إخلال بحق الدفاع.
متى كان المحامي الحاضر عن المتهم قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل من غير أن تقدر صحة ذلك العذر، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد القمح المحجوز عليه إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة حالة كونه حارساً ومالكاً وعالماً بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ قدم المحامي الحاضر عنه شهادة طبية تثبت مرضه وطلبت تأجيل الدعوى، ولكن المحكمة لم تجبه إلى ما طلب.
وحيث إن هذا الذي يأخذه الطاعن على الحكم المطعون فيه صحيح لأن المدافع عنه قدم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية شهادة مرضية وطلب تأجيل نظر الدعوى، ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وقضت في المعارضة المرفوعة من الطاعن باعتبارها كأن لم تكن - لما كان ذلك، وكان المرض عذراً قهرياً يتعين معه إن ثبت قيامه تأجيل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل من غير أن تقدر صحة العذر الذي أدلى به محامي الطاعن فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، وذلك من غير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.