أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 755

جلسة 21 من مايو سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(212)
القضية رقم 469 سنة 26 قضائية

( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتوفر فيها حالة الدفاع الشرعي. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
(ب) دفاع شرعي. صورة واقعة لا تتحقق فيها حالة الدفاع الشرعي.
1 - متى كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان مؤدى ما أورده الحكم لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي ولا يرشح لقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2 - متى ثبت أن المتهم اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجني عليه بأن أقام به حجرة خشبية وأن المجني عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجني عليها أخاه الذي تناول شيئاً وصفه المجني عليه بأنه قطعة من حديد وضربه بها على رأسه أكثر من مرة ووصفه الشهود بأنه قبقاب وقد تخلف عن هذا الاعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى، فإن هذه الواقعة لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عبد الحميد محمد النبراوي عمداً على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي من عظمة الجدارية اليسرى لا ينتظر ملؤه بالعظام وقد تملأ بنسيج ليفي وأصبح موضعه ضعيفاً معرضاً المخ للتأثر بالمؤثرات الجوية والصدمات حتى الخفيفة منها والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل المخ محمياً بالعظام فضلاً عما قد يتعرض له المخ من المضاعفات الخطيرة كالتهاب السحايا وخراجات ونوبات الصرع والشلل والجنون مما يجعل حياة المصاب أكثر عرضة للخطر ومما يقلل من قدرته على العمل بدرجة يتعذر تقدير مداها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 عقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى عبد الحميد محمد النبراوي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم سيد محمد النبراوي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع لعبد الحميد محمد النبراوي مبلغ مائة جنيه وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأنه مشوب بالقصور ذلك بأنه حين دان الطاعن بجناية الضرب الذي أحدث عاهة بالمجني عليه لم يبحث قيام حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة الدعوى فقد ثبت أن المجني عليه هو الذي سعى إلى بيت المتهم وبدأ بالعدوان عليه بأن صفعه ودفعه فسقط وأصيب فإذا ما دافع الطاعن عن نفسه بأن ضرب المجني عليه بقبقاب كان يمسكه بيده عرضاً خشية أن يصاب بجراح بالغة وحتى يلحق الإتلاف بما له ممن أحضرهم المجني عليه لهدم حجرة مملوكة للطاعن فإنه يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ولا ينال من ذلك أن الطاعن كان منكراً للتهمة ولم يتمسك بهذا الدفاع ما دام واجب المحكمة أن تنزل حكم القانون على الواقع، كما أن المحكمة وقد اعتمدت في الإدانة على شهادة الشاهدين فتحي محمود السنوسي وعطوه عبد الباقي شرابي فهي لم تورد أقوالهما طبقاً لما شهد به في محضر الجلسة بل أحالت إلى أقوال أمين حنفي بدعوى مطابقتها لها في حين أن شهادة الأخير تخالف شهادة الأول فيما يتعلق بالواقعة التي ترشح لحالة الدفاع الشرعي مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجني عليه بأن أقام به حجرة خشبية وأن المجني عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجني عليه أخاه الذي تناول شيئاً وصفه المجني عليه بأنه قطعة من حديد وضربه بها على رأسه أكثر من مرة ووصفه الشهود بأنه فبقباب وقد تخلف عن هذا الاعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى وكان هذا الذي أثبته الحكم لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي ولا يرشح لقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة، أما ما ادعاه الطاعن من حصول إتلاف لماله فقد كان لاحقاً للاعتداء الواقع منه على المجني عليه، لما كان ذلك وكان لا تثريب على الحكم في إيراد أقوال الشاهدين فتحي محمود السنوسي وعطوه عبد الباقي شرابي على الوجه الوارد به وكان الخلاف بين شهادتي الأول وأمين حنفي لا يتناول الجوهر ولا يؤثر في الإدانة التي اتخذ الحكم من هذه الأقوال دليلاً عليها كما أنه لا يغير من الواقعة بالنسبة لدعوى الدفاع الشرعي، لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.