أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1132

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(312)
القضية رقم 889 سنة 26 القضائية

نقض. إجراءات الطعن. ماهية الشهادة التي يستدل بها على عدم ختم الحكم في الموعد القانوني.
الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33 ج، 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 من الجدول ( أ ) الملحق به فقررت إحالته إليها لمعاقبته بالمواد سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان القبض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة محمد رجب موسى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 1955 وقدم شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة تاريخها الخميس أول ديسمبر سنة 1955 جاء فيها "بأن الحكم الصادر في القضية المتهم فيها محمد رجب موسى (الطاعن) قد ورد اليوم إلى قلم الكتاب الساعة 10 صباحاً، ثم قدم تقريراً بأسباب الطعن في 10 من ديسمبر سنة 1955".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها وإذن فالشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيده في إثبات أن الحكم المطعون فيه ولم يوقع عليه في الموعد القانوني - ومتى كان الأمر كذلك فلا يقبل من الطاعن أن يقدم أسباباً بعد مضي ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.