أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1138

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(314)
القضية رقم 892 سنة 26 القضائية

نقض. الخصوم في الطعن. إثر نقض الحكم. دفاع. تعارض المصلحة. تولي محام واحد الدفاع عن متهمين عند تحقق قيام التعارض بين مصلحتهما. نقض الحكم بالنسبة للمتهمين معاً.
إذا استندت المحكمة فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الأول فقد تتحقق قيام التعارض بين مصلحتهما في الدعوى ومن ثم فإن تولي محام واحد الدفاع عنهما يعيب الحكم ويوجب نقضه ونظراً للارتباط وتحقيقاً لحسن سير العدالة يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن والمتهم الأول معاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: ضربا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد محمد أحمد علي بأن انتويا ضربه وأعدا العدة لذلك وانتظراه حتى إذا ما ظفرا به اعتديا عليه بعصا فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية إحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهم بالمادة 236/ 1، 2 من قانون العقوبات - أحالت غرفة الاتهام المتهم إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته بالمادة المذكورة آنفاً. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة صديق إبراهيم الطوخي بالسجن مدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك بأن المحكمة سمحت لمحام واحد بأن يترافع عنه وعن سعد إبراهيم أحمد الذي كان متهماً معه بارتكاب الحادث مع تعارض مصلحتهما في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن وسعد إبراهيم أحمد اتهما بأنهما ضربا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد محمد أحمد علي فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وقد بنى الطاعن دفاعه على إنكار اشتراكه في الحادث وقال إنه كان مارّاً فوجد المتهم الأول (سعد إبراهيم أحمد) متماسكاً مع أبو زيد عبد الجواد وأراد أن يفصل بينهما وكان هناك جمع غفير من الناس فأصابته ضربة من شخص لا يعرفه فانصرف على خلاف ما قرره سعد إبراهيم أحمد من أن المجني عليه (القتيل) وبعضاً من أقاربه اعتدوا عليه بالضرب فاضطر إلى ردّ الاعتداء بعصا كانت معه وأنه لا يدري على من وقعت عصاه وقت الضرب وأن المتهم الثاني (الطاعن) اشترك معه في المشاجرة - لما كان ذلك وكان قد تولى الدفاع عنهما أمام محكمة الجنايات محام واحد وكانت هذه المحكمة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم سعد إبراهيم أحمد فقد تحقق قيام التعارض بين مصلحتيهما في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ونظراً للارتباط وتحقيقاً لحسن سير العدالة يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن والمتهم الأول سعد إبراهيم أحمد الشهير بالمنشاوي معاً - وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.