أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1147

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(317)
القضية رقم 905 سنة 26 القضائية

عود. حكم غيابي. الحكم الغيابي الوارد بصحيفة سوابق المتهم. عدم تقديم النيابة ما يدل على صيرورته نهائياً. القضاء في الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ.
متى كان لا يبين من صحيفة سوابق المتهم أن الحكم السابق صدوره عليه قد أصبح نهائياً ولم تقدم النيابة العامة للمحكمة ما يخالف الظاهر من ذلك الحكم الغيابي، فإن قضاءها في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا يكون قد خالف القانوني في شيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: حنفي محمود عويس (المطعون ضده) بأنه بدد الأحذية والملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لعلي السيد المصري والتي كانت سلمت إليه على سبيل الوديعة لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة طالبة التشديد، كما استأنف المحكوم عليه طالباً البراءة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضورياً بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن المرفوع من النيابة العامة هو الخطأ في القانون، إذ الثابت من صحيفة سوابق المتهم المطروحة أمام المحكمة أنه سبق الحكم عليه حضورياً لسرقة وشروع فيها وتبديد بأربع عقوبات مقيدة للحرية، إحداها بالحبس سنة لشروع في سرقة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1948، والسابقة الأخيرة هي عن حكم غيابي صدر في 14 من يونيه سنة 1954 بالحبس شهراً لتبديد. وتضيف النيابة العامة أنه تبين لها من الاطلاع على البيانات التي تضمنتها المذكرة المرافقة لتقرير الطعن نقلاً عما هو ثابت بجدول النيابة، أن هذا الحكم الغيابي أصبح نهائياً بإعلانه إلى المتهم، ونفذ عليه في 13 من يوليه سنة 1954، فكان يتعين على المحكمة أن تتثبت من نهائية هذا الحكم، حتى إذا ما تحقق لها ذلك وجب عليها اعتبار المتهم عائداً في حكم المادتين 49 فقرة ثانية و51 من قانون العقوبات والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية.
وحيث إنه لا يبين من المذكرة المشار إليها بوجه الطعن أن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 14 من يونيه سنة 1954 الذي تستند إليه الطاعنة في طعنها قد أصبح نهائياً، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بما يخالف الظاهر من ذلك الحكم الغيابي، فلم تتقدم لها بما يفيد أنه صار نهائياً بعدم تقرير المتهم بالمعارضة فيه بعد إعلانه به أو بفوات مواعيد المعارضة، ولا يبين كذلك أنها طلبت إلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقديم ما يثبت أن الحكم أصبح نهائياً - لما كان ذلك، فإن محكمة الموضوع إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالف القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.