أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1177

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(326)
القضية رقم 1045 سنة 26 القضائية

شهادة. إجراءات. مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 187 أ. ج. حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد في المعارضة في سماعهم طبقاً للمادة 379 أ. ج.
مخالفة الإجراءات التي تضمنتها المادة 187 من قانون الإجراءات لا يترتب عليها إلا الأثر الذي نصت عليه المادة 379 من هذا القانون وهو حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد المحدد أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عبد الخالق مصطفى عمداً بفأس على رأسه فأحدث الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقية للمخ مما يتركه معرضاً للمؤثرات الجوية الخارجية كالحرارة والبرودة والصدمات الخفيفة ويجعله عرضة للمضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية والشلل والصرع والجنون وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة خير الله محمد خير الله بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والتخاذل في التسبيب والبطلان - وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم بين واقعة الدعوى في صور مختلفة فأثبت في صدره أن الطاعن ضرب المجني عليه بفأس على رأسه عندما أقبل لفض الشجار بين ولده عبد الله عبد الخالق وآخر - ثم عاد وذكر على لسان كل من المجني عليه وولديه هدهد وعبد الله رواية تخالف الأخرى مغفلاً بياناً هاماً ذكره الولدان وهو أن الاعتداء على والدهما حصل وهو واقع على الأرض - وكذلك الحكم أغفل الرد على ما أثاره الدفاع بشأن ما وقع في هذه الروايات الثلاث من تناقض هذا إلى أن الحكم بني على إجراء باطل خالف القانون إذ سمعت المحكمة أقوال الشاهد هدهد عبد الخالق واعتمدت عليها في إدانة الطاعن دون أن يتبع في شأن هذا الشاهد ما نصت عليه المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية لجناية إحداث العاهة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - مردودة إلى أصلها في الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوضحت في حكمها الرواية التي اطمأنت إليها واقتنعت بها وأوردت دليلها - وكان يجوز للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بشطر منها وتعرض عما عداه دون بيان العلة إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى ما تقتنع هي به وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى وكانت المحكمة ليست ملزمة بأن تتبع الدفاع وترد على كل ما يثيره من أوجه موضوعية إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت - لما كان ذلك وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها - أن تسمع شهادة أي شاهد ترى لزوماً لسماعه ما دام أن هذا الأمر مرجعه إلى سلطتها التقديرية وقد سمعت الشاهد دون اعتراض من الطاعن بل إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع ناقش الشاهد المذكور في موضوع شهادته - وكانت مخالفة الإجراءات التي تضمنتها المادة 187 من قانون الإجراءات لا يترتب عليها إلا الأثر الذي نصت عليه المادة 379 من هذا القانون وهو حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد المحدد أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم - الأمر الذي غفل الطاعن عن اتباعه - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً.