أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 538

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

(122)
الطعن رقم 20106 لسنة 60 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. يوفر جريمة الاشتراك في التزوير والاستعمال.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم عدم إيراده مضمون المخالصة محل التزوير وخلو الأوراق منها أو صورتها. غير مقبول. ما دام قد أورد إطلاع المحكمة على دفتر التوثيق بالشهر العقاري ومحضر الجلسة المقدم به صورة المخالصة مع الإطلاع على أصلها.
(5) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. إثبات "بوجه عام".
لا يشترط لثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض في ارتكاب جريمة تزوير ذهاب المحرض إلى الشهر العقاري مع من ادعت أنها الدائنة.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
طلب المدافع سماع أقوال شاهده. إثبات المحكمة بمحضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال شاهدين آخرين وترافع الدفاع في الموضوع وطلب البراءة أصلياً واحتياطياً استعمال الرأفة. مفاده: تنازله عن سماع أي شاهد.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(8) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين لم يتم محاكمتهما. غير مجد. ما دام اتهامها لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن - وهو محام - حرض على تزوير مخالصة موثقة عن دين بطريقة ادعاء إحدى المحكوم ببراءتهم أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وأنها استملت حقوقها ثم سلم الطاعن هذه المخالصة المزورة لزميل له ليقدمها إلى محكمة الجنح المستأنفة في قضية تبديد مما حدا بالمحكمة المشار إليها بعد مطابقتها لصورة المخالصة المقدمة إليها على أصلها أن تقضي بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها على المدين وكيل الطاعن وهو ما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
2 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادق في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهمين الآخرين تأسيساً على عدم اطمئنانه إلى توافر القصد الجنائي لديهم للأسباب التي أوردها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أقوال موظف الشهر العقاري واعتراف المتهمين الثانية والثالث والرابع المقضي ببراءتهم ما يفيد ارتكاب الطاعن لما أسند إليه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان ما أورده الحكم من الاطلاع على دفتر التوثيق بمكتب الشهر العقاري بالفيوم عن محضر التصديق رقم 1765/ ج بتاريخ 15 مايو 1989 ومطالعة محضر جلسة الجنح المستأنفة في قضية التبديد عن تقديم صورة المخالصة مع الاطلاع على أصلها ما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وما يفيد إثبات وجود الصورة للمخالصة المزورة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - من المقرر أنه لا يشترط في ثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض ذهاب الطاعن إلى الشهر العقاري مع من ادعت أنها الدائنة.
6 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن مدافع وإن طلب في مستهل الجلسة سماع أقوال.... إلا أنه بعد ذلك أثبت في محضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال الشاهدان الرابع والخامس ثم ترافع الدفاع عن الطاعن في الموضوع وطلب البراءة أصلياً واحتياطياً استعمال الرأفة مما يفيد تنازله عن سماع أي شاهد ومن ثم فإن نعي الطاعن بخصوص ذلك يكون على غير أساس.
7 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسان..... أنه لم يسدد الدين موضوع قضية التبديد المحرر بشأنه المخالصة المزورة محل الدعوى المطروحة إذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست ذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها - وعلى ما هو واضح من سياقه على ما ثبت للمحكمة من مطالعة دفتر التوثيق بمكتب الشهر العقاري بالفيوم لمحضر التصديق رقم...... بتاريخ 15 مايو 1989 وما شهد به كل من..... الموثق بمكتب الشهر العقاري و.... وأقوال المتهمين الثالث والرابع والمحامي.... ومطالعة الدعوى رقم.... لسنة 1989 جنح مستأنف الفيوم بالإضافة إلى أقوال...... سيما وأن الحكم أثبت على لسان الأخير أنه سدد المبلغ موضوع قضية التبديد خزانة المحكمة في حضور الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون قويماً.
8 - ما يثيره الطاعن من ظهور أدلة جديدة على تزوير كتابي الجدول وأمين السر لجلسة الجنح المستأنفة في أوراق رسمية لا يجديه. طالما، أن اتهام هذين الشخصين فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما، فإن منعاه في هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..... الموثق بالشهر العقاري بالفيوم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو المخالصة رقم 1765/ ج الصادرة من مكتب التوثيق المذكور في 15 من مايو سنة 1989 بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته مع علمهم بتزويرها بأن قام المتهم الأول بتحريض المتهمة الثانية على المثول أمام الموظف سالف الذكر والتسمي أمامه باسم..... صاحبة الدين المستحق في ذمة...... موضوع الحكم الصادر في الجنحة رقم...... سنة 1988 مركز الفيوم والإقرار لها بتخالصها عن ذلك الدين كما حرض المتهم الثالث على المثول أمام ذات الموظف لمصادقتها على ذلك وصادقها عليه أيضاً المتهم الرابع وأثبت الموظف ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. ثانياً: استعمل المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه بواسطة محام آخر حسن النية إلى سكرتير الجلسة المختص في القضية رقم...... سنة 1989 جنح الفيوم للاحتجاج به مع علمه بتزويره. وإحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 و41 و213 و214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 و30 و32 من ذات القانون أولاً بحبس المتهم "الطاعن" سنة واحدة مع الشغل ومصادرة المبالغ المضبوطة. ثانياً: ببراءة المتهمين الثانية والثالث والرابع مما نسب إليهم فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد. ذلك أنه تناقض إذ قضى ببراءة المتهمين الثانية والثالث والرابع رغم إثباته اشتراكهم في الجريمة واتفاقهم عليها مع الطاعن، ولم يورد مؤدى أقوال الشهود على نحو يفيد ثبوت ارتكاب الطاعن للجريمة، ولم يورد مضمون المخالصة محل التزوير والتي خلت الأوراق منها أو صورتها، وأعرض الحكم عن دلالة عدم توجه الطاعن إلى مصلحة الشهر العقاري وما جاء بأقوال المتهم في دعوى التبديد من سداد قيمة الدين مما ينفي الباعث على تزوير المخالصة، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن المتمثل في طلب سماع شهادة جمالات السيد عاشور وضم سجلات الشهر العقاري وحصلت المحكمة خطأ عدم سداد الدين مع ما هو ثابت من سداده. هذا إلى أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه تبين للطاعن أن ثمة تزويراً من كاتبي الجلسة والجدول في جنحة التبديد المستأنفة بهدف النيل منه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن - وهو محام - حرض على تزوير مخالصة موثقة عن دين بطريقة ادعاء إحدى المحكوم ببراءتهم أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وأنها استلمت حقوقها ثم سلم الطاعن هذه المخالصة المزورة لزميل له ليقدمها إلى محكمة الجنح المستأنفة في قضية تبديد مما حدا بالمحكمة المشار إليها بعد مطابقتها لصورة المخالصة المقدمة إليها على أصلها أن تقضي بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها على المدين وكيل الطاعن وهو ما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادق في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهمين الآخرين تأسيساً على عدم اطمئنانه إلى توافر القصد الجنائي لديهم للأسباب التي أوردها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أقوال موظف الشهر العقاري واعتراف المتهمين الثانية والثالث والرابع المقضي ببراءتهم ما يفيد ارتكاب الطاعن لما أسند إليه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من الاطلاع على دفتر التوثيق بمكتب الشهر العقاري بالفيوم عن محضر التصديق رقم 1765/ ج بتاريخ 15 مايو 1989 ومطالعة محضر جلسة الجنح المستأنفة في قضية التبديد عن تقديم صورة المخالصة مع الاطلاع على أصلها ما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وما يفيد إثبات وجود الصورة للمخالصة المزورة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في ثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض ذهاب الطاعن إلى الشهر العقاري مع من ادعت أنها الدائنة وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن مدافع الطاعن وإن طلب في مستهل الجلسة سماع أقوال.... إلا أنه بعد ذلك أثبت في محضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال الشاهدان الرابع والخامس ثم ترافع الدفاع عن الطاعن في الموضوع وطلب البراءة أصلياً واحتياطياً استعمال الرأفة مما يفيد تنازله عن سماع أي شاهد ومن ثم فإن نعي الطاعن بخصوص ذلك يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسان.... أنه لم يسدد الدين موضوع قضية التبديد المحرر بشأنه المخالصة المزورة محل الدعوى المطروحة إذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست ذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها - وعلى ما هو واضح من سياقه على ما ثبت للمحكمة من مطالعة دفتر التوثيق بمكتب الشهر العقاري بالفيوم لمحضر التصديق رقم 1765 بتاريخ 15 مايو 1989 وما شهد به كل من....... الموثق بمكتب الشهر العقاري و... وأقوال المتهمين الثالث والرابع والمحامي..... ومطالعة الدعوى رقم 2347 لسنة 1989 جنح مستأنف الفيوم بالإضافة إلى أقوال..... سيما وأن الحكم أثبت على لسان الأخير أنه سدد المبلغ موضوع قضية التبديد خزانة المحكمة في حضور الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من ظهور أدلة جديدة على تزوير كاتبي الجدول وأمين السر لجلسة الجنح المستأنفة في أوراق رسمية لا يجديه طالما، أن اتهام هذين الشخصين فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما، فإن منعاه في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.