أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1212

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(336)
القضية رقم 1063 سنة 26 القضائية

( أ ) إثبات. شهادة. حق المحكمة في الأخذ بأقوال المجني عليه وهو يحتضر.
(ب) نقض. المصلحة في الطعن. قتل عمد. حكم "تسبيب كاف". توقيع عقوبة الضرب المفضي إلى الموت على المتهم بالقتل العمد. لا مصلحة له من إثارة قصور الحكم في بيان نية القتل.
1 - لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.
2 - متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، فلا جدوى للمتهم بالقتل العمد مما يثيره من قصور الحكم في بيان نية القتل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - السيد محمد أحمد النحاس و2 - علي عبد الجواد محمد النحاس و3 - عزيز محمد علي خضر و4 - كامل عبد الجواد محمد خضر و5 - علي عبد الجواد بدوي و6 - حسن عبد الحميد و7 - مصطفى محمد خضر و8 - محمود أحمد إبراهيم و9 - سيد أحمد إبراهيم النحاس و10 - محمد محمد إبراهيم النحاس بأنهم: (أولاً) المتهم الأول. أولاً - قتل أحمد عبد الوهاب بريقع بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً. أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية إيطالي) دون أن يكون مرخصاً له بذلك. ثالثاً - أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح سالف الذكر بغير ترخيص (وثانياً) المتهم الثاني قتل عبد الجواد محمد خضر عمداً بأن طعنه بآلة حادة قاتلة (سكين) في عنقه وفي أجزاء أخرى من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به جرحاً قطعياً نافذاً للقصبة الهوائية وكذا الإصابات الأخرى الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي أودت بحياته. (وثالثاً) المتهمون الثالث والرابع والخامس قتلوا محمود عبد الجواد محمد إبراهيم النحاس عمداً بأن انهالوا عليه ضرباً فضربه المتهمان الثالث والخامس بآلة صلبة راضة ذات حافة حادة (فأس) على قمة رأسه وعلى يمين مقدم جدار صدره وذراعيه، وضربه المتهم الرابع بعصا غليظة على أجزاء من جسمه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياته (ورابعاً) المتهم الثالث شرع في قتل محمد أحمد إبراهيم النحاس عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (وخامساً) المتهمان الثالث والرابع ضربا نسيم محمد خليل النحاس عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوماً. (وسادساً) المتهم السادس ضرب محمد أحمد إبراهيم النحاس عمداً فأحدث به إصابتي ذراعه ويده اليسرى الموصوفتين بالتقرير الطبي اللتين تقرر لعلاجهما مدة تزيد على عشرين يوماً. (وسابعاً) المتهم السابع ضرب علي محمد أحمد إبراهيم عمداً فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي واللتين تقرر علاجهما مدة تزيد على عشرين يوماً (وثامناً) المتهمان الرابع والسابع ضربا علي عبد الجواد محمد النحاس عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً. (وتاسعاً) المتهم الثامن ضرب إبراهيم حمد إبراهيم فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً وعاشراً - المتهمان التاسع والعاشر - ضربا عبد الوهاب محمد خضر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة هذه القضية على محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الأول بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و5 و9/ 3 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به ومعاقبة المتهم الثاني بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم الثالث بالمواد 234/ 1 و45 و46 و241/ 1 من قانون العقوبات. ومعاقبة المتهم الرابع بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. ومعاقبة المتهم الخامس بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات، ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات، ومعاقبة المتهمين الثامن والتاسع والعاشر بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة غيابياً للأخير وحضورياً للباقين بإحالتهم إلى المحكمة لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) والمادة 241/ 1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الرابع والسادس والسابع مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون للسابع والمادة 242/ 1 منه بالنسبة إلى المتهمين الثامن والتاسع. أولاً. بمعاقبة المتهم الثاني علي عبد الجواد محمد النحاس بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. وثانياً - بمعاقبة المتهم الثالث عزيز محمد علي خضر بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة قتل محمود عبد الجواد محمد إبراهيم النحاس وببراءته من باقي التهم المسندة إليه. وثالثاً - بمعاقبة المتهم الرابع كامل عبد الجواد محمد خضر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن تهمتي الضرب المسندتين إليه وببراءته من تهمة قتل محمود عبد الجواد محمد إبراهيم النحاس. ورابعاً - بمعاقبة كل من المتهمين السادس حسين عبد الحميد والسابع مصطفى محمد خضر والتاسع سيد أحمد إبراهيم النحاس بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن التهم المسندة إليهم وخامساً - بمعاقبة المتهم الثامن محمود أحمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة المسندة إليه. وسادساً - ببراءة كل من المتهمين الأول السيد محمد أحمد النحاس عن جميع التهم المسندة إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين والخامس علي عبد الجواد بدوي والعاشر محمد إبراهيم النحاس مما أسند إليهما وأعفت جميع المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر الطعن إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ اعتمد في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه وأقوال ابنه كامل عبد الجواد مع ما ثبت من أن الواقعة كانت مشاجرة اشترك فيها أشخاص كثيرون وأصيب فيها عدد كبير من طرفي النزاع من بينهم شقيق الطاعن الذي اتهم بقتل أشخاص من فريق المجني عليه مما دعا إلى تلفيق التهمة ضد الطاعن فأوعز إلى المجني عليه بأنه يتهمه وقد اتهمه في وقت كان يحتضر فيه ومن ثم لا يمكن التعويل على أقواله. أما شهادة ابنه كامل عبد الجواد فسماعية وليست قائمة على مشاهدة الحادث وقت وقوعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. ثم تحدث عن الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعن فقال "ومن حيث إن عبد الجواد خضر نسب إلى المتهم الثاني (الطاعن) أنه طعنه بسكين في رقبته قاصداً قتله تلك الطعنة التي كانت سبباً في وفاته وهذه الواقعة ثبتت من أقوال المجني عليه وكامل عبد الجواد خضر ومما جاء بالكشوف الطبية وتقرير الطبيب الشرعي فقد قرر المجني عليه في تحقيقات النيابة قبل وفاته أن عبد العزيز أحمد عبد اللطيف وهو من عائلته أراد أن يبني جداراً فتعرض له المتهم ولما عاتبه المجني عليه طعنه المتهم بسكين في رقبته وجبهته وأصبع يده وكان المتهم أثناء ذلك في مواجهته وفر المتهم إلى داخل منزله المقابل لمحل الحادث وقرر كامل عبد الجواد خضر في التحقيقات أنه حضر إلى المنزل فوجد والده مصاباً ولما سأله أخبره أن المتهم الثاني طعنه بسكين في رقبته" ثم قال "ومن حيث إن المتهم الثاني (الطاعن) معترف في التحقيقات بأنه حصل نزاع أمام منزله بخصوص بناء الجدار وأن المعركة بدأت بشجار بينه وبين المجني عليه وآخرين من عائلة هذا الأخير وأن المجني عليه هو الذي كان يساعد في البناء وكان المتهم (الطاعن) يعترض عليه مما يدل على أنه كان حاقداً على المجني عليه الأمر الذي يدعوه للاعتداء" لما كان ذلك وكان من حق المحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهد متى وثقت بها واطمأنت إليها، فلا تثريب عليها إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها - لما كان ما تقدم وإن ما قاله الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى وتقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان نية القتل إذ لم يستظهرها استظهاراً كافياً.
وحيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره بهذا الوجه ذلك لأن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي اقترفها مع استبعاد نية القتل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.