أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 556

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد.

(125)
الطعن رقم 22691 لسنة 60 القضائية

(1) خيانة أمانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده للجريمة. كفايته لتأييد حكم البراءة. لا يغني عن ذلك النعي بعدم اطلاع المحكمة على تقرير الخبير المقدم في دعوى مدنية الثابت به أن السند موقع على بياض في جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 عقوبات. ما دامت الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إعلان.
اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه. تحقق هذه العلة. أثره؟
1 - حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة.
2 - الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديداً، إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه، ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بأنه ائتمنه على ورقة على بياض فخان الأمانة على النحو المبين بصحيفة الإدعاء المباشر وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 إجراءات ببراءة المتهم، استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركاً لدعواه وببراءة المطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وعابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة كان بسبب عدم إعلانه بالجلسة، وأعرضت المحكمة عن طلبه ضم الدعوى رقم..... مدني كلي بندر ملوي الذي أثبت تقرير الخبير فيها أن الإيصال موقع على بياض. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض، والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض، ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن أستؤمن على الورقة. لما كان ذلك، وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه، وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديداً، إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه، ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.