أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 585

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل ونير عثمان وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف.

(130)
الطعن رقم 22246 لسنة 60 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر لعدم اتصال وجه الطعن به.
لما كان البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه قد سبقت محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة محل هذه الدعوى وأنه صدر الحكم فيها بحسبه شهراً، وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو ما لا يجوز قانوناً. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه..... لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ..... 3 - ...... "طاعن" لأنهم ضربوا..... بآلات صلبة راضة "عصي شوم" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى مما يقلل من قدرته وكفاءته بنحو 30% وكان ذلك عن سبق إصرار وترصد منهم. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني في..... وعملاً بالمادتين 240/ 1 و241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهراً. وألزمت المحكوم عليهما الحاضرين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك أن المدافع عنه أثار دفاعاً مؤداه أنه سبق أن حوكم أمام محكمة الجنح وأصدرت حكماً بحبسه شهر وأنه استأنف هذا الحكم وقضي بعدم اختصاص المحكمة لأن الواقعة جناية عاهة مستديمة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه قد سبقت محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة - محل هذه الدعوى - وأنه صدر الحكم فيها بحسبه شهراً، وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو ما لا يجوز قانوناً. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه...... لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر.