أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1302

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(358)
القضية رقم 1160 سنة 26 القضائية

حكم. تسبيب كاف. قتل. اشتراك. خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول - قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد الليثي عبد العزيز رزة بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً مسدساً وترصده في طريقه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه خمسة أعيرة نارية قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على قتل المجني عليه وساعده على ذلك بأن سلمه سلاحاً نارياً "المسدس المضبوط" فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة صدار أحمد علي بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة اثنتي عشرة سنة ومعاقبة علي أحمد علي بالأشغال الشاقة لمدة 7 سبع سنين ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن الأول قرر بالطعن ولم يقدم أسباباً لطعنه فطعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بجريمة الاشتراك في القتل قد تناقض مع ما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي عن عدد الأعيرة النارية التي أصابت القتيل فذكر في موضع منه نقلاً عن التقرير الطبي أنها أربعة أعيرة وذكر في مواضع أخرى أنها خمسة وكان مما استند إليه الحكم من أدلة اعتراف الطاعن والفاعل الأصلي بالتهمة رغم ما بين اعترافهما من خلاف في بيان مكان اتصالهما معاً بشأن هذه الجريمة وفيما يتعلق بالطلقات التي استعملت في الحادث ورغم أن الباعث على هذه الاعترافات لم يكن غير التفاخر بالثأر لدم ابن العم الذي هو فوق ذلك زوج شقيقة القاتل، يؤيد ذلك أن الأخير لا يخضع لنفوذ الطاعن ولو صح اشتراك الطاعن معه لصاحبه في تتبع خطوات المجني عليه ولأرشده إليه ولرافقه عند مقارفته للجريمة لشد أذره لكنه لم يفعل هذا إلى ما قامت بالمتهم الأول من أسباب كانت في ذاتها كفيلة بأن تدفعه لارتكاب الحادث مما تأيد بضبط سلاح آخر معه غير المسدس الذي استعمل في القتل وبما صرح به في الجلسة من أنه كان قد انتوى قتل المجني عليه دون أن يطلب الطاعن ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى الطاعن التي دلل الحكم عليها بما ساقه من أدلة سائغة فضلاً عما يبين من تقرير أسباب الطعن من أن الحكم قد أحاط بحقيقة ما أورده التقرير الطبي عن عدد هذه الأعيرة كما أن الطاعن لم يبين كيف يمكن أن تتأثر واقعة القتل في ذاتها بالخطأ في عدد ما أصاب المجني عليه من أعيرة في خصوصية هذه الدعوى حتى يتأثر تبعاً لذلك مركز الشريك، لما كان ما تقدم وكان ما أثاره الدفاع بشأن اعترافات المتهم الأول والطاعن وما بينها من خلاف في بعض الوقائع وما أورده خاصاً بقيام حافز شخصي لدى المتهم الأول يدعوه وحده إلى ارتكاب القتل وما ساقه لنفي الاشتراك من دفاع كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ومحاولة لمناقشة ما اقتنعت به المحكمة من أدلة مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.