أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1344

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(367)
القضية رقم 1187 سنة 26 القضائية

غرفة الاتهام. الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. تقرير غرفة الاتهام بعد ذلك بإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. خطأ. المادة 180 أ. ج.
متى كانت غرفة الاتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هي أن الواقعة جناية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة أحمد عبد الغني سالم المطعون ضده الأول بأنه ضرب علي الدين أحمد رشوان فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 20 يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 عقوبات ومحكمة جنح بندر بني سويف الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم الأول 150 قرشاً فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية للنيابة لإجراء شئونها فيها. وبعد أن أعيدت القضية إلى غرفة الاتهام وجهت النيابة إلى المطعون ضده الأول تتهمه أنه ضرب عمداً المتهم الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن كسر غير ملتحم بعظمة الرضفة مع ضعف عضلي بالركبة مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بنحو 20% كما أسندت إلى المطعون ضده الثاني: أنه ضرب عمداً المتهم الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 20 يوماً. وطلبت عقاب الأول بالمادة 240/ 1 والثاني بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فأمرت غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف غيابياً بإحالة المتهمين إلى محكمة جنح بندر بني سويف لمحاكمة الأول في نطاق عقوبة الجنحة ولمحاكمة الثاني عملاً بمادة الاتهام الخاصة به.
فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام إذ قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة - رغم سبق صدور حكم نهائي من محكمة ثاني درجة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية - قد أخطأت في تطبيق القانون - إذ يوجب عليها القانون في هذه الحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن واقعة الحال هي أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده الأول (أحمد عبد الغني سالم) بأنه في يوم 3 أغسطس سنة 1953 بدائرة بندر بني سويف ضرب علي الدين أحمد رشوان فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً - الأمر المعاقب عليه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم 150 قرشاً فاستأنفت النيابة الحكم ثم عارض المتهم وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وعند نظر الاستئناف تبين لمحكمة ثاني درجة أنه تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وأن الواقعة تكون الجناية المنصوص عنها في المادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقضت غيابياً "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها وقد أصبح هذا الحكم نهائياً - بإعلانه للمتهم - فأعيد تقديم القضية لغرفة الاتهام وطلبت النيابة إحالة المتهم وآخر إلى محكمة الجنايات لمحاكمة كل منهما عن التهمة المسندة إليه فأمرت غرفة الاتهام بإحالة المتهمين إلى محكمة جنح بندر بني سويف لمحاكمة المتهم الأول في نطاق عقوبة الجنحة ولمحاكمة الثاني عملاً بمادة الاتهام الخاصة به" لما كان ذلك وكانت المادة 180 من قانون الإجراءات تنص على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام - يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين للحكم بما تراه" فقد دلت بذلك على أنه يتعين على غرفة الاتهام في هذه الصورة - إذ رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى - أن تحيلها لمحكمة الجنايات ولا يغير من هذا النظر أن غرفة الاتهام قد حولت الدعوى إلى محكمة الجنح بوصف كونها جناية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة - لأن المادة 415 من قانون الإجراءات "خولت للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 158 أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها" وإذن فإذا حكمت محكمة ثاني درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فهذا مقتضاه أنها لم تر محلاً للحكم في الواقعة على أساس عقوبة الجنحة. لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذ قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هي بأن الواقعة جناية - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.