أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1347

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(368)
القضية رقم 1193 سنة 26 القضائية

إثبات. اعتراف. حكم "تسبيب معيب". تفتيش. مواد مخدرة. اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر. قبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهم. عدم تعرض الحكم للاعتراف. قصور.
متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التي وجد بها المخدر ولم يتعرض بشيء لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التي قضى ببطلانها فإنه يكون قاصراً. ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز الجواهر المخدرة المبينة في المحضر "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1 - 2 من الجدول 1. فقررت غرفة الاتهام بتاريخ 29/ 5/ 1955 بإحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع المقدم من المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلانه وببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالقصور ذلك بأنه حين قبل الدفع ببطلان إذن التفتيش وقضى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه وبراءة المتهم لم يتعرض بشيء للدليل المستقل المستفاد من اعتراف المتهم بحيازة العلبة المضبوطة معه ولا يعفيه من ذلك إنكار المتهم علمه بما حوته هذه العلبة من مخدر لأن هذا بدوره كان يتطلب بحثاً ورداً.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم سئل عن التهمة في محضر الجلسة فاعترف بحيازته للعلبة المضبوطة قائلاً إنه وجدها وبها دخان فوضعها بجيبه وذهب الدفاع عنه إلى أنه لم يكن يعلم بما حوته من مخدر. لما كان ذلك وكان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المطعون ضده قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التي وجد بها المخدر ولم يتعرض بشيء لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التي قضي ببطلانها ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه وهي لم تفعل فجاء حكمها قاصراً ووجب نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.