أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 611

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعابد راشد.

(138)
الطعن رقم 2284 لسنة 61 القضائية

(1) نيابة عامة. اختصاص. نقض "الصفة في الطعن".
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(3) تزوير "أوراق رسمية". موظفون عموميون.
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة لتوافر جريمة التزوير في حق الطاعنين.
(4) تزوير "استعمال محرر مزور". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعن عدم استعمال المحرر المزور غير مقبولة. ما دام الحكم لم يؤاخذه عن جريمة استعمال محرر مزور.
(5) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ المادي لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى.
(6) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها؟ المادتان. 15، 17 إجراءات.
سبق محاكمة الطاعن غيابياً يقطع مدة التقادم. ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه؟.
(8) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نعي الطاعن عدم تعرض المحكمة إلى شهادة إخلاء الطرف دون بيان وجه استدلاله بهذه الشهادة ومدى أثرها على انتفاء مسئوليته عن جريمة التزوير غير مقبول.
1 - إن التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة وإذ خلا تقرير الطعن من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً.
2 - إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 25 من يناير سنة 1991 بيد أنه لما كان هذا اليوم يوم جمعه، وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي 26 من يناير سنة 1991.
3 - إن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو إعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن وهو موظف عمومي - ضابط شرطة - قائد قسم قوات الأمن بالمنوفية - قد تدخل في شهادات استهلاك الذخيرة موضوع تهمة التزوير المسندة إليه بالتوقيع عليها بعد أن شهد عليها خلافاً للحقيقة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار تحت إشرافه رغم ما ثبت من دفتر أحوال القسم من عدم خروج قوات لضرب النار في التواريخ المبينة بتلك الشهادات ورغم أن أحد هذه الأيام كان يوم راحته وأن المحكمة تطمئن إلى ثبوت علمه بتزويرها ومخالفتها للحقيقة لكونه قائد القسم المهيمن على قواته وتدريبها، وهو ما تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في حقه وإذ كان الطاعن لا يجادل في صحة ما أثبته الحكم من أن توقيعه على تلك الشهادات كان بعد التأشير عليها بالشهادة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار في التواريخ الثابتة بها فإن توقيعه عليها لا يكون لمجرد الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة بل يتعداه إلى التقرير بصحة الواقعة على خلاف الحقيقة وينحصر عن هذه الشهادات وصف الإقرار الفردي كما يزعم الطاعن، ولا يغير من ذلك أن يكون الشهود قد ذكروا في التحقيقات أن توقيع الطاعن على شهادات استهلاك الذخيرة هو لاعتماد توقيع أمين العهدة فقط ما دام الحكم لم يعول على هذا الشق من أقوالهم كما أن هذا القول لا يصح إلا إذا كان توقيع الطاعن مجرداً عن ذكر أي بيان يشهد بصحة الواقعة أو كذبها على خلاف ما جرى في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة استعمال محرر مزور فلا وجه لما يثيره بأسباب طعنه عن عدم استعماله المحررات المزورة التي دين بتزويرها.
5 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة التواريخ التي تحملها المحررات المزورة وأنه كان في الخدمة في هذه التواريخ فلا جدوى مما يتمسك به من أن هذه التواريخ سابقة على التاريخ الذي ذكر في وصف التهمة والذي كان قد أحيل إلى الاحتياط في وقت سابق عليه ولا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في غضون شهر يوليو سنة 1977، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق محاكمته غيابياً مع متهمين آخرين قضى ببراءتهم في 27 من ديسمبر سنة 1981 ثم أعيدت محاكمة الطاعن ابتداء من 15 أغسطس سنة 1990 وانتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.... وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم.. وكان قد سبق محاكمة الطاعن غيابياً ما يقطع مدة التقادم ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة وإذ لم تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في أي وقت من الأوقات فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في صورة هذه الدعوى يضحي دفعاً يدحضه الواقع، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه في حكمها.
7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالباً البراءة دون أن يعاود التمسك بطلب ضم الدفتر المشار إليه ثم تبعه المدافعان الآخران دون أن يتمسك أيهما بهذا الطلب وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه وهو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإن ما يثيره الطاعن بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
8 - لما كان الطاعن لم يبين وجه استدلاله بشهادة إخلاء الطرف التي قدمها بجلسة المحاكمة ومدى أثرها على انتفاء مسئوليته عن جريمة التزوير التي أدين بها فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: لأنه وآخرين سبق الحكم عليهم بصفته موظف عمومي ضابط شرطة والباقون من أفراد قسم قوات أمن المنوفية استولوا بغير حق على الأسلحة والذخائر والمهمات المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 38602.567 جنيه المملوكة لوزارة الداخلية قسم قوات فرق الأمن بالمنوفية وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين المنسوبتين للمحكمة عليهم الآخرين.
ثانياً: المتهم وآخر سبق الحكم عليه: بصفتهما السابقة ارتكبا في أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في أوراق رسمية هي كشوف استخراج الذخيرة المبينة بالتحقيقات وذلك بجعلهما وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت الأخير منهما بكل منها خروج القوات للتدريب على ضرب النار في الأوقات المبينة بها واستهلاكهم للذخائر المقدرة فيها وقدمهم للأول الذي مهر كلاً منها بتوقيعه لاعتماد ما ورد بها من بيانات على خلاف الحقيقة وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية وببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1990 وطعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض وأثبت بتقرير الطعن أن المقرر هو المحامي العام وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاصه، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في ذلك، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي شهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة وإذ خلا تقرير الطعن من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1990 وقد قرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1990 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 26 من يناير سنة 1991 وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 25 من يناير سنة 1991 بيد أنه لما كان هذا اليوم يوم جمعة، وهو عطلة رسمية. ومن ثم فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي 26 من يناير سنة 1991، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن كشوف استهلاك الذخيرة التي دين بتزويرها ليست محررات رسمية مما يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها، لأنها إقرارات فردية من أمين العهدة ويقتصر دون الطاعن بشأنها على الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة دون أن يكون مسئولاً عن صحة البيانات المثبتة بها دلالة ذلك ما شهد به الشهود الذين عول الحكم على أقوالهم في الإدانة، وأنه لم يستعمل تلك المحررات، فضلاً عن أنها تحمل تاريخاً سابقاً على التاريخ الذي ورد بوصف التهمة وأنه كان قد أحيل إلى الاحتياط في تاريخ سابق عليه وأغفل الحكم الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولم تجبه المحكمة إلى طلب ضم دفتر أحوال قسم قوات الأمن بالمنوفية ولم يعن بتمحيص شهادة إخلاء الطرف التي وقعها أمين العهدة وهو أحد المتهمين الذين سبق الحكم ببراءتهم. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو إعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن وهو موظف عمومي ضابط شرطة قائد قسم قوات الأمن بالمنوفية قد تدخل في شهادات استهلاك الذخيرة موضوع تهمة التزوير المسندة إليه بالتوقيع عليها بعد أن شهد عليها خلافاً للحقيقة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار تحت إشرافه، رغم ما ثبت من دفتر أحوال القسم من عدم خروج قوات لضرب النار في التواريخ المبينة بتلك الشهادات ورغم أن أحد هذه الأيام كان يوم راحته وأن المحكمة تطمئن إلى ثبوت علمه بتزويرها ومخالفتها للحقيقة لكونه قائد القسم المهيمن على قواته وتدريبها، وهو ما تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في حقه. وإذ كان الطاعن لا يجادل في صحة ما أثبته الحكم من أن توقيعه على تلك الشهادات كان بعد التأشير عليها بالشهادة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار في التواريخ الثابتة بها، فإن توقيعه عليها لا يكون لمجرد الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة بل يتعداه إلى التقرير بصحة الواقعة على خلاف الحقيقة وينحسر عن هذه الشهادات وصف الإقرار الفردي كما يزعم الطاعن، ولا يغير من ذلك أن يكون الشهود قد ذكروا في التحقيقات أن توقيع الطاعن على شهادات استهلاك الذخيرة هو لاعتماد توقيع أمين العهدة فقط، ما دام الحكم لم يعول على هذا الشق من أقوالهم، كما أن هذا القول لا يصح إلا إذ كان توقيع الطاعن مجرداً عن ذكر أي بيان يشهد بصحة الواقعة أو كذبها على خلاف ما جرى في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة استعمال محرر مزور، فلا وجه لما يثيره بأسباب طعنه عن عدم استعماله المحررات المزورة التي دين بتزويرها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة التواريخ التي تحملها المحررات المزورة وأنه كان في الخدمة في هذه التواريخ فلا جدوى مما يتمسك به من أن هذه التواريخ سابقة على التاريخ الذي ذكر في وصف التهمة والذي كان قد أحيل إلى الاحتياط في وقت سابق عليه. ولا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في غضون شهر يوليو سنة 1977، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق محاكمته غيابياً مع متهمين آخرين قضي ببراءتهم في 27 من ديسمبر سنة 1981، ثم أعيدت محاكمة الطاعن ابتداء من 15 أغسطس سنة 1990 وانتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.... وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم وكان في سبق محاكمة الطاعن غيابياً ما يقطع مدة التقادم، ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة وإذ لم تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في أي وقت من الأوقات، فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في صورة هذه الدعوى يضحى دفعاً يدحضه الواقع، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه في حكمها لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالباً البراءة، دون أن يعاود التمسك بطلب ضم الدفتر المشار إليه ثم تبعه المدافعان الآخران دون أن يتمسك أيهما بهذا الطلب وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه وهو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما يثيره الطاعن بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين وجه استدلاله بشهادة إخلاء الطرف التي قدمها بجلسة المحاكمة ومدى أثرها على انتفاء مسئوليته عن جريمة التزوير التي أدين بها، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.