مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 821

(128)
جلسة 11 من مارس سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. نعيم عطية جرجس. ويحيى عبد الفتاح سليم البشري ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

الطعن رقم 76 لسنة 26 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - عدم  اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى - مؤدى الإحالة هذه أن يكون الحكم قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - أثر ذلك: بطلان الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4 من نوفمبر 1979 أود الأستاذ فكري زكي وهبة المحامي بصفته منتدباً عن السادة/ حسين محمد الدردير الصدفي وعبد المعطي عبد الحميد البخشونجي وعادل محمود الحضري وحسين محمود علي الأزهري وعبد الواحد محمد عبد المولى ومصطفى فكري الحفني مصطفى ومحمد المهدي شاهين ومحمد صلاح الدين راتب ومصطفى عزيز سليمان هدايت بقرار لجنة المساعدة القضائية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 76 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 من مارس سنة 1979 في الدعوى رقم 38 لسنة 32 القضائية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في الطلبات الموضحة بعريضة دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولي تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعين في اعتبار بدل طبيعة العمل المقرر لهم جزءاً من المرتب وأحقيتهم في صرف بدل التفرغ بواقع 30% من المرتب عملاً بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من أكتوبر سنة 1983 وبجلسة 28 من نوفمبر سنة 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 8 من يناير سنة 1984. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 5 من فبراير سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 3/ 1979 وتقدم المدعون بطلب إعفائهم من رسوم الطعن بتاريخ 23/ 5/ 1979 وأجيبوا إلى طلبهم بجلسة 8/ 9/ 1979 وأودع تقرير الطعن بتاريخ 4/ 11/ 1979 فمن ثم فإن الطعن يكون مقاماً في المواعيد المقررة وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السادة/ حسين محمد الدردير الصدفي وعبد المعطي عبد الحميد البخشونجي وعادل محمود الحضري وحسين محمود علي الأزهري ومحمد صلاح الدين راتب ومحمد المهدي شاهين وعبد الواحد عبد المولى ومصطفى عزيز هدايت ومصطفى فكري الحفني أقاموا الدعوى رقم 38 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 10/ 1977 ضد هيئة النقل العام بالقاهرة. طالبين الحكم بأحقية كل منهم في صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتباراً من 1/ 1/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 24/ 2/ 1960 وافق مجلس إدارة مؤسسة النقل العام على منح بدل طبيعة عمل لجميع موظفي المؤسسة طبقاً لفئات معينة تتدرج بتدرج المرتبات وفي 23/ 4/ 1964 عدل هذا البدل بجعله نسبة مئوية من المرتب الأصلي. وهذا البدل في حقيقته جزء من المرتب. واستطرد المدعون قولهم بأنه عملاً بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أصدرت الهيئة القرار رقم 278 لسنة 1977 بصرف بدل تفرغ للمحامين بها اعتباراً من 1/ 1/ 1976 وأصدرت تعليماتها بعدم الجمع بين هذا البدل والمبالغ التي تصرف للمحامين بوصفها بدل طبيعة عمل رغم أن هذه المبالغ في حقيقتها جزء من مرتباتهم الأساسية.
وردت الهيئة المدعى عليها بأن ما يتقاضاه المدعون علاوة على مرتباتهم الأساسية هو بدل طبيعة عمل.
وبجلسة 26/ 3/ 1979 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى. وأسست قضاءها على أن الثابت من قرارات مجلس إدارة مؤسسة النقل العام بالقاهرة ولائحة العاملين بها أنها تقرر بدل طبيعة عمل للعاملين بالمرفق طبقاً لشروط وأحكام معينة وتظل لهذا البدل طبيعته المتميزة عن المرتبات والتي لا تستطيع أن تغير منها سوى أداة تشريعية تنزع عنه صفة البدل وتصفي عليه صفة المرتب ومن أجل ذلك تظل له صفته كبدل من بدلات طبيعة العمل في حكم القانون وبصفة خاصة القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية الذي يقضى بحظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضاه وبين أي بدل طبيعة عمل آخر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أغفل أن أداة تقرير هذا البدل لم تكن تشريعية وإنما بقرار صادر من لجنة اختيار الموظفين التي جنبت جزءاً من المرتب الذي كانوا يتقاضونه وأسمته بدل طبيعة عمل.
ومن حيث إن المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بتطبيق أحكام الإجراءات المنصوص عليها فيه وتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة لم يتضمن الإجراءات الخاصة بالأحكام التي تصدرها محاكم الدولة عدا القاعدة التي توجب صدور الأحكام من المحاكم التأديبية مسببة..... وكانت المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره....... وأن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى..... وثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. كما قضت هذه المادة بأن القصور في أسباب الحكم و...... يترتب عليه بطلان الحكم.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ورتب جزاء البطلان على صدور الحكم غير مشتمل على الأسباب التي أقيم عليها. وعلى ذلك لا يجوز أن تحيل المحكمة إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى لأن الإحالة إلى أسباب يتضمنها حكم آخر دون أن تبين ماهية هذه الأسباب تفصيلاً أو إجمالاً مؤداه أن الحكم يكون قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه لم تشتمل على الأسباب التي بني عليها بل تضمنت إحالة إلى أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 995 لسنة 31 القضائية، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لصدوره بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً، وأبقت الفصل في المصروفات".