أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 655

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

(146)
الطعن رقم 8452 لسنة 61 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. مفاد ذلك؟
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟
حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده، متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز من بات أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف مؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضت بالإدانة والتعويض. ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى. وطلب معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامه بأنه يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة، بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.