أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 675

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد.

(149)
الطعن رقم 3459 لسنة 64 القضائية

شيك بدون رصيد. قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. خلافاً لما نصت عليه المادة 337 عقوبات. أصلح للمتهم.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة.
من حيث إن القانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها بحكم بات قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادة 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها أن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها أن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت. ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ ........ عن الأستاذ/ ....... عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها لم تتخلف عن شهود جلسة المعارضة الاستئنافية إلا لعذر قهري هو مرضها، هذا إلى أنه سبق محاكمتها عن ذات الشيك في الجنحة رقم 6175 لسنة 1991 ديروط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها بحكم بات قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.