أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 677

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد.

(150)
الطعن رقم 15325 لسنة 64 القضائية

تزوير "أوراق عرفية". قانون "سريانه من حيث المكان". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه: أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات. التمسك بتشريع أجنبي. واقعة تستدعي التدليل عليها.
سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. وجوب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن هذا الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه. مخالفة ذلك: يعيب الحكم.
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذ عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً للقانون دولة العراق، وإذ ما كان الطاعنان يجحدان أن العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه، أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه، وهو ما خلا منه الحكم، مما يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: - أولاً/ ارتكبا وآخر حسن النية هو السيد/ ........ قاضي محكمة الأحوال الشخصية تزويراً في محرر عرفي وهو عقد زواجهما المسجل بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1985 بدولة العراق وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا حال تحريره المختص بوظيفته خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وعدم وجودها في عصمة آخر على خلاف الحقيقة مع علمهما بتزويرها فضبط عقد زاوجهما سالف البيان بناءاً على ذلك. ثانياً/ استعملاً المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدماه للمسئولين بالسفارة المصرية بالعراق للاحتجاج بموجبه مع علمهما بتزويره على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 213 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارضا. وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يعرض لدفاعهما الذي تمسكا به في مذكرة قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم، بعدم جواز محاكمتهما استناداً إلى نص المادة الثالثة من قانون العقوبات، لأن ما نسب إليهما تصرف وقع بالعراق وهو فعل غير معاقب عليه بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن كل وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج، معاقباً عليها طبقاً لقانون دولة العراق، وإذ ما كان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه. أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه، وهو ما خلا منه الحكم، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر، فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذ عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً للقانون دولة العراق، وإذ ما كان الطاعنان يجحدان أن العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه، وهو ما خلا منه الحكم، مما يعيب الحكم. ويوجب نقضه والإعادة.