أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 683

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

(152)
الطعن رقم 23132 لسنة 67 القضائية

(1) استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.
(2) تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". قانون "تطبيقه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استيلاء على أموال أميرية.
التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
وجود مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كاف لقيام حالة التلبس.
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس في جريمة استيلاء على أموال أميرية.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهه يثيرها استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولها الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". مأمورو الضبط القضائي.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قانون "تطبيقه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير. شموله جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً. أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه، وأياً كان نوع العمل المكلف به.
الخفير في هيئة مملوكة للدولة. في حكم الموظفين العموميين.
تحصيل الحكم في مدوناته أن عمل الطاعن ينحصر في مسئولية تأمين المخازن بما لا يخرج عن معنى الحراسة ثم إيراده في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها أنه أمين مخازن. خطأ مادي. لا يغير حكم القانون في كفاية أن يكون المتهم في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة موظفاً عاماً وهي صفة تتحقق في كونه خفيراً.
(9) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "تطبيقها". غرامة "الغرامة النسبية". موظفون عموميون. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة. تمامها. بإخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.
النعي على الحكم بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات بوصف الجريمة شروع في جناية استيلاء على مال عام غير مقبول. ما دام الحكم قد أثبت انصراف نية الطاعنين إلى تملك المال الذي استوليا عليه.
(10) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن. شرط لقبوله.
(11) إثبات "اعتراف" "شهود". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
مصادرة حق الدفاع. مناطه؟
سماع الشاهد. أصل من أصول المحاكمة. واجب وسابق على تقدير الشهادة كدليل من أدلة الدعوى.
(12) استيلاء على أموال أميرية. قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام. من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها. المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.
تصدي محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر. شرط وأساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجوابهما بمحضر الضبط، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن.
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنين لانتفاء حالات التلبس ورد عليه في قوله "أن ضابط الواقعة النقيب..... والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته إنما ضبط المتهمين جميعاً وكانت الجريمة في حالة تلبس إذ وقع الضبط حال خروج السيارة بالمسروقات من بوابة مخازن الهيئة العامة للاتصالات "السلكية واللاسلكية وعليه، فإن هذا الدفع بدوره مفتقر إلى ما يسانده قانوناً حرياً بعدم النظر إليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبساً بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك قول الحكم بأن السيارة ضبطت حال خروجها بالمسروقات من بوابة مخازن الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، لأن ذلك لا يفيد عدم تمام خروجها بالفعل لأنه حصل الحكم لنفسه في بيان الواقعة أنها عبرت الباب الخارجي، ومن ثم تتحمل عبارة "حال خروجها" على أن ضبط السيارة كان عقب تمام الجريمة ببرهة يسيره، وهو ما تتوافر به حالة التلبس في القانون وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط، ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص. فإن ما يثيرانه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
4 - المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاع الطاعن الأول بانعدام سيطرته على مكان الضبط ودفاع الطاعن الثاني بنفي التهمة استناداً إلى أن مثله لا يرتكبها.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقديره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كانت المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب (الباب الرابع. اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية، وكان قانون العقوبات إذ عاقب - بمقتضى المادة 113 منه - الموظف العام أو من في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به، ولما كان الطاعن الأول بحكم كونه خفيراً وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه. في هيئة مملوكة للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين، وكان الحكم قد حصل في مدوناته أن عمله ينحصر في مسئولية تأمين المخازن وهو ما لا يخرج عن معنى الحراسة المكلف بها - فإن ما أورده بعد ذلك في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها من أنه مسئول "أمين" مخازن الهيئة القومية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً أضاف فيه الكاتب نقطتين أسفل الكلمة "أمن". هذا بالإضافة إلى أنه بفرض خطأ الحكم في تسميته أمين مخزن، فإن ذلك لا يغير حكم القانون في الواقعة التي يكفي فيها أنه موظف عام وهي صفة تتحقق أيضاً من كونه خفيراً ومن ثم يضحى النعي على الحكم بخصوص ذلك غير مجد، لأنه لا يؤثر في جوهر الجريمة وسلامة الاستدلال عليها.
9 - لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على المال تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم قد دلت على أن الكابلات موضوع الجريمة ضبطت محملة في السيارة بعد خروجها من باب المخزن، فإن الجريمة تكون قد تمت. ومتى كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت انصراف نية الطاعنين إلى تملك المال الذي استوليا عليه فقد أضحى ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات بوصفها شروعاً في جناية الاستيلاء على المال العام غير سديد.
10 - لما كان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن باقي أوجه دفاعهما التي التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
11 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما هو صادر إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وكتاب الإدارة العامة للمشتريات بالهيئة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف والاستجواب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه، ولا وجه لما يثيره الطاعن من عدم كفاية إطراح الاستجواب والاعتراف كمبرر لعدم الرد عليهما بدعوى أن في عدم الرد مصادرة لحق الدفاع، لأن مناط المصادرة أن تكون المحكمة قد علت على الدليلين المدعي ببطلانهما إما وهي لم تفعل فإنها ليست بحاجة للرد عليهما أو تحقيق الأمر بخصوصهما - ولا يقاس نعي الطاعن في هذا الخصوص بحالة إطراح الحكم للشهادة قبل سماعها - لأن سماع الشاهد أصل من أصول المحاكمة واجب وسابق على تقدير الشهادة كدليل من أدلة الدعوى.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات على الرغم من أن جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام المنسوبة للطاعن الثانية تجعل الاختصاص بنظر الدعوى برمتها معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا دون غيرها عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 مما قد يثير مسألة تدخل محكمة النقض عملاً بنص المادة الثالثة من المادة رقم 105 لسنة 1980 مما قد يثير مسألة تدخل محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها - في هذه الحالة - عملاً بنص المادة 35 سالفة الإشارة. فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بشرطين - أولهما أن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وهو أمر غير متوفر في الواقعة موضوع الطعن الماثل، ذلك أن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أي المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي لجهات القضاء المختلفة التي تستقل كل منها عن الأخرى في نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية وتلك التي يختص بها مجلس الدولة أو القضاء العسكري، ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم السلطة القضائية على اختلاف أنواعها كما هو الحال بالنسبة لاختصاص محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، والشرط الثاني أن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وهو شرط غير متوافر بدوره في الواقعة المطروحة، إذ لا ريب في أن ما أجازه القانون رقم 105 لسنة 1980 في المادة الثانية من إشراك عناصر غير قضائية في تشكيل محاكم أمن الدولة ليس من شأنه أن يوفر المتهم مصلحة في أن يحاكم أمامها تزيد على تلك التي توفرها له محاكمته أمام محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بوصف أنهما شرعا في سرقة المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمعدة للاستعمال والمملوكة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 113، 118 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما - والمتهم الآخر - مبلغ وقدره 111300 جنيه "مائة وإحدى عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه" وبعزل.... من وظيفته بعد أن عدلت الوصف بالنسبة للمتهم..... الطاعن الأول إلى تسهيل الاستيلاء على مال عام وبالنسبة للمتهم...... الطاعن الثاني إلى الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما..... بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ودان ثانيهما..... بجريمة الاشتراك في التسهيل، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون، ذلك بأن الحكم رد بما لا يصلح رداً على دفع الطاعنين ببطلان استجوابهما بمحضر الضبط وببطلان القبض عليهما لانتفاء حالة التلبس، ولم يأبه بدفاعهما بصدد عدم معاينة النيابة العامة لمكان حفظ مفاتيح المخزن وعدم سيطرة الطاعن الأول عليه، كما أعرض عن دفاعهما لانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها، وأنه بالنسبة للطاعن..... عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة له إلى تسهيل الاستيلاء والاشتراك فيه استناداً إلى أنه أمين مخزن على خلاف الثابت بالأوراق من أنه خفير مع التكييف الصحيح للواقعة، لا يعدو أن يكون مجرد شروع في الجريمة لأن السيارة ضبطت حال خروجها من البوابة، ومن ثم لا يجوز معه للمحكمة أن تقضي بالغرامة النسبية المقررة في المادة 118 من قانون العقوبات للجريمة التامة. هذا إلى أن للواقعة أكثر من صورة ولم يعرض الحكم للمستندات الرسمية الدالة على أن مثله لا يرتكب الجريمة. وأخيراً فإن المحكمة ردت بما لا يصلح رداً على بطلان اعترافه في محضر الشرطة - ولا يكفي قولها مصادرة لحق الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه، وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أن المتهم..... الطاعن الأول اتفق مع المتهمين..... الطاعن الثاني.... و.... وشهرته..... على أن يسهل لهما الاستيلاء على بعض الكابلات المملوكة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من مخازن الهيئة المذكورة التي يتولى هو مسئولية تأمينها ونفاذاً لهذا الاتفاق حضرا المتهمان المذكوران إلى مخازن الهيئة الواقعة بشارع..... بالمعادي يستقلان سيارة نصف نقل وكان ذلك في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم 2/ 10/ 1996 حيث كان ينتظرهما وفتح لهما باب المخازن، وقاموا ثلاثتهم بتحميل عدد 65 خمس وستين لفة من كابلات التليفونات طول كل لفة 160 متراً على السيارة وبعد أن عبرت الباب الخارجي للمخازن تم ضبطها وضبط المتهمين الثاني والثالث اللذين كانا بداخلها والمتهم الأول الذي كان قد فتح لهما بوابة الخروج من المخازن، وقد تبين أن هذه المضبوطات ملك الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنها غير متداولة بالأسواق، وإن ثمنها مائة وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه وقد استدل الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين من شهادة النقيب.... ضابط مباحث المعادي و.... أمين مخزن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية..... مراقب عام مخازن المشروعات بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وما قرره.... بالتحقيقات وما جاء بكتاب الإدارة العامة للمشتريات بالهيئة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجوابها بمحضر الضبط، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنين لانتفاء حالات التلبس ورد عليه في قوله إن ضابط الواقعة النقيب..... والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته إنما ضبط المتهمين جميعاً وكانت الجريمة في حالة تلبس إذ وقع الضبط حال خروج السيارة بالمسروقات من بوابة مخازن الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وعليه، فإن هذا الدفع بدوره مفتقر إلى ما يسانده قانوناً حرياً بعدم النظر إليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك قول الحكم بأن السيارة ضبطت حال خروجها بالمسروقات من بوابة مخازن الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لأن ذلك لا يفيد عدم تمام خروجها بالفعل لأنه حصل لنفسه في بيان الواقعة أنها عبرت الباب الخارجي ومن ثم تتحمل عبارة حالة خروجها على أن ضبط السيارة كان عقب تمام الجريمة ببرهة يسيرة وهو ما تتوافر به حالة التلبس في القانون وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة والتي تكفي لحمل قضائها - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاع الطاعن الأول بانعدام سيطرته على مكان الضبط ودفاع الطاعن الثاني بنفي التهمة استناداً إلى أن مثله لا يرتكبها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له، لا ينال من سلامة أقواله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقديره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب (الباب الرابع. اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية، وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به، ولما كان الطاعن الأول بحكم كونه خفيراً وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه في هيئة مملوكة للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين، وكان الحكم قد حصل في مدوناته أن عمله ينحصر في مسئولية تأمين المخازن وهو ما لا يخرج عن معنى الحراسة المكلف بها - فإن ما أورده بعد ذلك في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها من أنه مسئول "أمين مخازن الهيئة القومية" لا يعدو أن يكون خطأ مادياً أضاف فيه الكاتب نقطتين أسفل الكلمة "أمن" هذا بالإضافة إلى أنه بفرض خطأ الحكم في تسمية أمين مخزن، فإن ذلك لا يغير حكم القانون في الواقعة التي يكفي فيها أنه موظف عام وهي صفة تتحقق أيضاً من كونه خفيراً. ومن ثم، يضحى النعي على الحكم بخصوص ذلك غير مجد، لأنه لا يؤثر في جوهر الجريمة وسلامة الاستدلال عليها. لما كان ذلك، وكانت الجريمة الاستيلاء بغير حق على المال تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم قد دلت على أن الكابلات موضوع الجريمة ضبطت محملة في السيارة بعد خروجها من باب المخزن، فإن الجريمة تكون قد تمت. ومتى كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت انصراف نية الطاعنين إلى تملك المال الذي استوليا عليه فقد أضحى ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات بوصفها شروعاً في جناية الاستيلاء على المال العام غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن باقي أوجه دفاعهما التي التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما يثيراه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه، وإنما قام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وكتاب الإدارة العامة للمشتريات بالهيئة، وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف والاستجواب. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه، ولا وجه لما يثيره الطاعن من عدم كفاية إطراح الاستجواب والاعتراف كمبرر لعدم الرد عليها بدعوى أن عدم الرد مصادرة لحق الدفاع، لأن مناط المصادرة أن تكون المحكمة قد عولت على الدليلين المدعي ببطلانهما إما وهي لم تفعل فإنها ليست بحاجة للرد عليهما أو تحقيق الأمر بخصوصهما - ولا قياس نعي الطاعن في هذا الخصوص بحالة إطراح الحكم للشهادة قبل سماعها - لأن سماع الشاهد أصل من أصول المحاكمة واجب وسابق على تقدير الشهادة كدليل من أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات على الرغم من أن جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام المنسوبة للطاعن الثاني تجعل الاختصاص بنظر الدعوى برمتها معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا دون غيرها عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 مما قد يثير مسألة تدخل محكمة النقض عملاً بنص المادة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها - في هذه الحالة - عملاً بنص المادة 35 سالفة الإشارة - فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بشرطين أولهما أن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى وهو أمر غير متوفر في الواقعة موضوع الطعن الماثل، ذلك أن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أي المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي لجهات القضاء المختلفة التي تستقل كل منها الأخرى في نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية وتلك التي يختص بها مجلس الدولة أو القضاء العسكري، ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم السلطة القضائية على اختلاف أنواعها - كما هو الحال بالنسبة لاختصاص محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 - التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، والشرط الثاني أن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وهو شرط غير متوافر بدوره في الواقعة المطروحة إذ لا ريب في أن ما أجازه القانون رقم 105 لسنة 1980 في المادة الثانية من إشراك عناصر غير قضائية في تشكيل محاكم أمن الدولة ليس من شأنه أن يوفر المتهم مصلحة في أن يحاكم أمامها تزيد على تلك التي توفرها له محاكمته أمام محكمة الجنايات.