أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 698

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.

(155)
الطعن رقم 11621 لسنة 64 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها". شهادة مرضية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن وتخلفه عن مثول جلسات المحاكمة بدرجتيها. أثره: عدم جدية العذر.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثره: عدم جواز تعرض محكمة النقض للحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى بنقضه لصدور قانون أصلح للمتهم، أو لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن، وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة طبية مؤرخة 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمي حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية أيام. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإنه لا محل للقول بنقض الحكم المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذي لا يجوز التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه 336، 337 من قانون العقوبات والتزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن. وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة طبية مؤرخة 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمي حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية أيام. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً، مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإنه لا محل للقول بنقض الحكم المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذي لا يجوز التحدث فيه، إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.