أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 721

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

(162)
الطعن رقم 12640 لسنة 64 القضائية

(1) التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة. جريمة "أركانها". خطأ. ضرر. رابطة السببية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحقق أركانها؟
الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره. بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً/ ب عقوبات. ماهيته وشرطه؟
تقدير جسامة الضرر. موضوعي.
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه الآخر تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سدادها من عدمه. قصور.
مثال.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن له. لوحده الواقعة وحسن سير العدالة.
1 - إن المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة..
..." والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة. والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها. أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً. سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بيه واقعة الدعوى عرض لأقوال رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لمراجعة ملفات المقترضين من البنك وبيان أوجه الخطأ والضرر المترتب عليه بقوله "بأن البنك لم يكن يتطلب لصرف قروض المعدات ضمانات معينة في الفترة السابقة على 7/ 8/ 1989 اكتفاء بنظام تملك البنك للمعدات حتى سداد كامل الأقساط أو التوقيع على شيكات" ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعناصرها من خطأ وضرر جسيم وعلاقة سببية في قوله "وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين موظفين ببنك ناصر الاجتماعي وهو إحدى الجهات المنصوص على اعتبار أموالها أموال عامة وقد ثبت في حقهما الركن المادي والمتمثل في الخطأ الذي أدى إلى ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وهي جملة القروض التي لم يتم سدادها والركن المعنوي المتمثل في الخطأ العمدي والمتوافر في حق المتهم الأول في عدم إتباعه التعليمات الخاصة باستيفاء الضمانات الخاصة بالقروض المنصرفة للعملاء والذي شملهم الفحص وعدم إجراء المعاينات على الطبيعة والتأشير بالاعتماد دون التأكيد من سلامتها ووجودها على الطبيعة ومن ثم يكون المتهمان قد أخلا بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضهما عليها القانون بالنظر لظروف الواقعة......" فإن ما انتهى إليه الحكم من مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر - على النحو المار ذكره - من توافر الخطأ والضرر الجسيم وعلاقة السببية بينهما، ذلك لعدم قيام المتهمين بإجراء المعاينات اللازمة والتأكد من صحة البيانات من واقع معاينة المحلات الخاصة بالنشاط، لا تتوافر به أركان الجريمة التي دين بها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ذلك أن القروض وقد تم صرفها خلال عامي 1988، 1989 لم يكن حسبما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو سالف العرض - يتطلب البنك لصرفها خلال تلك المدة، ضمانات معينة اكتفاء بنظام تملك المعدات للبنك حتى يتم سداد الأقساط. وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه قد تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سداد تلك القروض من عدمه وهو ما يعد في زمان صرف القروض الضمان الأساسي لاسترداد تلك القروض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ........ 2 - ....... "طاعن" - بوصف أنهما: - بصفتهما موظفين فرع البنك تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك اللذان يعملان به وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتيهما بمنحهما قروض لعملاء الفرع دون اتخاذ الضمانات الكافية مما يترتب عليه إلحاق ضرر بأموال الفرع هو عدم تمكنه من استرداد مستحقاته لدى هؤلاء العملاء والتي بلغت تسعة وأربعين ألف وثمانمائة وستة وثلاثين جنيه وطلبت معاقبتها بالمواد 116 مكرراً 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً من قانون العقوبات ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه. استأنفا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه والمحكوم عليه الآخر بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعملان به، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر ركن الخطأ الذي اقترفه وأطلق القول بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الضمانات المقدمة من العملاء رغم أن الثابت من أقوال رئيس اللجنة أن البنك خلال الفترة التي تم منح القروض محل واقعة فيها لم يكن يطلب ضمانات معينة، بل كان يكتفي بملكية البنك لما يتم شرائه بقيمة القرض حتى يتم السداد هذا فضلاً عن أنه لم يكن مسئولاً عن اعتماد القروض أو الموافقة على صرفها. بل كان يتم ذلك عن طريق الفرع الرئيسي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة...." والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة. والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها. أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأقوال رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لمراجعة ملفات المقترضين من البنك وبيان أوجه الخطأ والضرر المترتب عليه بقوله "بأن البنك لم يكن يتطلب لصرف قروض المعدات ضمانات معينة في الفترة السابقة على 7/ 8/ 1989 اكتفاء بنظام تملك البنك للمعدات حتى سداد كامل الأقساط أو التوقيع على شيكات" ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعناصرها من خطأ وضرر جسيم وعلاقة سببية في قوله "وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين موظفين ببنك ناصر الاجتماعي وهو إحدى الجهات المنصوص على اعتبار أموالها أموال عامة وقد ثبت في حقهما الركن المادي والمتمثل في الخطأ الذي أدى إلى ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وهي جملة القروض التي لم يتم سدادها والركن المعنوي المتمثل في الخطأ العمدي والمتوافر في حق المتهم الأول في عدم إتباعه التعليمات الخاصة باستيفاء الضمانات الخاصة بالقروض المنصرفة للعملاء والذي شملهم الفحص وعدم إجراء المعاينات على الطبيعة والتأشير بالاعتماد دون التأكيد من سلامتها ووجودها على الطبيعة ومن ثم يكون المتهمان قد أخلا بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضهما عليهما القانون بالنظر لظروف الواقعة....." فإن ما انتهى إليه الحكم من مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر - على النحو المار ذكره - من توافر الخطأ والضرر الجسيم وعلاقة السببية بينهما، ذلك لعدم قيام المتهمين بإجراء المعاينات اللازمة والتأكد في صحة البيانات من واقع معاينة المحلات الخاصة بالنشاط، لا تتوافر به أركان الجريمة التي دين بها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ذلك أن القروض وقد تم صرفها خلال عامي 1988، 1989 لم يكن حسبما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو السالف العرض - يتطلب البنك لصرفها خلال تلك المدة ضمانات معينة اكتفاء بنظام تملك المعدات للبنك حتى يتم سداد الأقساط. وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه قد تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سداد تلك القروض من عدمه وهو ما يعد في زمان صرف القروض الضمان الأساسي لاسترداد تلك القروض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.