مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 862

(137)
جلسة 20 من مارس سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محي الدين وطارق عبد الفتاح البشرى وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 393 لسنة 25 القضائية

( أ ) عاملون بالقطاع العام - إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي.
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم - يتعين تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون في 16/ 5/ 1974 - محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنظر الطعن في قرار رفض إعادة العامل إلى العمل - عدم تقديم طلب العودة إلى العمل يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً - وجود العامل بالخارج وقت العمل بالقانون لا يعتبر مانعاً مادياً أو قانونياً يحول دون علمه بالقانون فعلاً أو حكماً بنشره في الجريدة الرسمية - تطبيق.
(ب) عاملون بالقطاع العام - إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي - تعويض.
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي - القواعد العامة في المسئولية تجيز النصوص الواردة في القوانين الخاصة - القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة - حظر صرف أي تعويض عن المدة السابقة على العودة - الأحكام الخاصة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 هي الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1979 أودع الأستاذ نجيب عوض المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس شمس الدين علي صادق، بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 512 لسنة 1949 توثيق القاهرة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 393 لسنة 25 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات بجلسة 1/ 2/ 1979 في الدعوى رقم 1555 لسنة 30 قضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم له بطلباته في الدعوى. وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 5/ 4/ 1979. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 5/ 10/ 1983 وتدوول نظره بعد ذلك في الجلسات أمام الدائرة المذكورة على النحو المبين في المحاضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 18/ 1/ 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة لنظره بجلسة 21/ 2/ 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1555 لسنة 30 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات في 28/ 6/ 1976 طالباً فيها الحكم له أصلياً بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1671 لسنة 1968 الصادر في 30/ 11/ 1968 بإنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي واحتياطياً الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من إنهاء خدمته. وقال شرحاً لدعواه إنه عين ليتولى أعمال الشركة المطعون ضدها الثالثة بالقرار الوزاري رقم 322 لسنة 1964 ثم عين عضواً بمجلس إدارة الشركة ومديراً للشئون الفنية بها بالقرار الجمهوري رقم 259 لسنة 1965، وأنه في 30/ 11/ 1968 صدر القرار الجمهوري رقم 1671 لسنة 1968 بإنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، ولم يجد عملاً بعد ذلك إلى أن اضطر إلى السفر إلى ليبيا في نوفمبر 1971، ولما عاد إلى مصر في سنة 1976 وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في 6/ 11/ 1971 بعدم دستورية القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي اعتبر قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة وكان قد صدر أيضاً القانون رقم 10 لسنة 1972 بجواز الطعن في القرارات المذكورة والقانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي أقام دعواه المشار إليها. ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة المواعيد والإجراءات التي نص عليها القانون رقم 28 لسنة 1974 وعن الموضوع قالت الشركة أن المادة العاشرة من القانون المذكور تحظر صرف أي تعويضات عن الماضي. وبجلسة 1/ 2/ 1979 صدر الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على أن المحكمة الدستورية قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في 22/ 11/ 1971 بعدم دستورية القانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة وكان على المدعي أن يقيم دعواه بطلب إلغاء القرار الخاص به خلال الستين يوماً التالية لنشر الحكم أي في موعد لا يجاوز 1/ 4/ 1971 كما انه لم يراع الإجراءات التي رسمها القانون رقم 28 لسنة 1974 للعودة إلى العمل أو لطلب التعويض، هذا بالإضافة إلى عدم جواز التعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً للمادة 10 من القانون المذكور.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على سببين: أولهما أن القرار المطلوب إلغاؤه عمل مادي يتضمن غصباً للسلطة ولا تتقيد الدعوى بطلب إلغائه بميعاد معين وأن الظروف كانت قاسية في ليبيا من جهة حضوره إلى مصر، والسبب الثاني أن طلب التعويض يستند إلى أحكام القانون المدني.
ومن حيث إن السبب الأول للطعن مردود بأن القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم أوجب في المادة الثالثة منه تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون (16/ 5/ 1974) وأجاز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري دون غيرها في قرار رفض إعادته إلى العمل، ولكن الطاعن فوت على نفسه ميعاد تقديم طلب العودة إلى العمل، ولذا فإن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري تكون غير مقبولة شكلاً لعدم استيفاء الإجراءات التي أوجبها القانون المذكور ولا يغير من ذلك وجود الطاعن في ليبيا وقت العمل بالقانون رقم 28 لسنة 1974 وعدم عودته منها إلا في صيف سنة 1976، لأن ذلك لا يعتبر مانعاً مادياً أو قانونياً يحول دون علمه بالقانون المشار إليه فعلاً أو حكماً بنشره في الجريدة الرسمية.
ومن حيث إن السبب الثاني للطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون، ذلك أنه فضلاً عن أن الطاعن أسس دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بشأن طلب التعويض على الأحكام التي جاء بها القانون رقم 28 لسنة 1974 وليس على أحكام القانون المدني فإن من المسلم به في فقه وقضاء القانون الإداري أن القواعد العامة في المسئولية تجبها النصوص الواردة في القوانين الخاصة، وإذ تضمن القانون رقم 28 لسنة 1974 أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة وحظر صرف أي تعويض عن الماضي أي عن المدة السابقة على العودة مع تقييد ذلك بمواعيد وإجراءات خاصة فإن هذه الأحكام الخاصة تكون هي الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً الحكم برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.