أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 15 - صـ 29

جلسة 6 من يناير سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(6)
الطعن رقم 2815 لسنة 32 القضائية

استئناف. معارضة. حكم غيابي.
صدور حكم غيابي. استئناف النيابة العامة له. وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية معيب بالبطلان. قضاء هذا الحكم ببراءة المحكوم عليه وصيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. أثره: انتهاء الدعوى الجنائية به. اعتبار المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع وسقوطها. قضاء محكمة أول درجة في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابياً بالتأييد ثم استئناف الأخير هذا الحكم. على المحكمة الاستئنافية أن تبحث في جواز الاستئناف قبل شكله وتقضى بسقوط المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعد تبرئته استئنافياً بناء على استئناف النيابة.
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابي - المعارض فيه - غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من ثاني درجة بناء على استئناف النيابة - لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف، إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله، مما كان يقتضى منها بعداً استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 17/ 6/ 1960 بدائرة قسم السويس: المتهمان الأول والثاني - سرقا الملابس والأشياء الموضحة بالمحضر وصفاً وقيمة لفوزية صالح نخله من منزلها المسكون. المتهمان الثالث والرابع - أخفيا الخرطوم الموضح بالمحضر وصفاً وقيمة المتحصل من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمهما بسرقته. المتهم الخامس - أخفى المكوتين الموضحتين بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصلتين من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة بالمادة 317/ 3 - 4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت بتاريخ 30/ 10/ 1960 عملاً بمادتي الاتهام حضورياً للأول والثاني وغيابياً للباقين بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3 ج لكل منهم لوقف التنفيذ وبلا مصاريف جنائية. فعارض كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضى في معارضتهم بتاريخ 28/ 1/ 1961 باعتبار معارضة الأول كأن لم تكن بلا مصاريف. ثانياً - التأجيل لجلسة 25/ 2/ 1961 لضم المفردات. وبجلسة 13/ 5/ 1961 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الخامس والتأجيل لجلسة 16/ 9/ 1961 كطلب الدفاع عن المتهم الرابع للاطلاع على المفردات المنضمة حديثاً. وبجلسة 25/ 11/ 1961 قضت المحكمة المذكورة بقبول معارضة المتهم الرابع شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي في القضية رقم 1370 سنة 1960 السويس وبلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة الحكم قبل جميع المتهمين كما استأنفه المتهمان الأول والثاني. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع والخامس. بتاريخ 7 يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع: أولاً - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. كما استأنف أيضاً المحكوم عليه الخامس الحكم الصادر في معارضته. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ذلك بأنه بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي الذي قضى غيابياً بإدانة المحكوم عليه "عبد الوهاب محمد عبد الوهاب" وفصلت فيه المحكمة الاستئنافية بإلغائه وتبرئة هذا المحكوم عليه، فإنه كان من المتعين عليها وقد أعيد عرض الاستئناف المرفوع من هذا الأخير عن الحكم الذي صدر في المعارضة التي كان قد أقامها عن الحكم الابتدائي الغيابي وقضى فيها بتأييده - بعد الفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة - أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ببراءة المحكوم عليه سالف الذكر، أما وأنها قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنها تكون قد خالفت نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عما انطوى عليه حكمها من تناقض مع الحكم الأول السابق صدوره منها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم الخامس المطعون ضده "عبد الوهاب محمد عبد الوهاب" وأربعة متهمين آخرين لاتهامه بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة التي ارتكبها المتهمان الأول والثاني، وطلبت النيابة العامة عقابهم بأقصى العقوبة المقررة بالمادتين 44 مكرراً و317/ 3 - 4 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 30/ 10/ 1960 - عملاً بمادتي الاتهام - حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابياً للباقين بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3 ج لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية - فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم كما استأنفه المحكوم عليهما الأول والثاني - المحكوم عليهما حضورياً - أما الثلاثة المحكوم عليهم غيابياً فقد عارضوا في الحكم الابتدائي الغيابي - والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بالنسبة إلى الثلاثة الأول وغيابياً بالنسبة إلى الرابع والخامس بتاريخ 7/ 1/ 1961 - قبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها المحكوم عليهم غيابياً - بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع: أولاً - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل: ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى باقي المتهمين - المحكوم في غيبتهم - وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. ثم نظرت محكمة أول درجة المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي بجلسة 28/ 1/ 1961 وفيها تخلف المحكوم عليه الثالث فقضت باعتبار معارضته كأن لم تكن وأجلت الفصل في المعارضة بالنسبة إلى الرابع والخامس لضم المفردات. وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات تخلف المحكوم عليه الخامس بجلسة 13/ 5/ 1961 وحضرها المحكوم عليه الرابع وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثاً فقضت المحكمة بقبول المعارضة - المرفوعة من المحكوم عليه الخامس شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأجلت الدعوى لجلسة 19/ 6/ 1961 كطلب الدفاع عن المحكوم عليه الرابع للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثاً وقضت أخيراً بجلسة 25/ 11/ 1961 بقبول معارضة هذا المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي صادر في القضية رقم 1370 س سنة 1960 بناء على استئناف النيابة العامة والمحكوم عليهما الأول والثاني. فاستأنف المحكوم عليه الخامس "عبد الوهاب محمد عبد الوهاب" الحكم الذي صدر في معارضته وقضى في استئنافه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 7/ 10/ 1961 حضورياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهمين المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذ كان الحكم الغيابي - المعارض فيه - غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة. لما كان ذلك، فانه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً كما تقدم البيان حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف، إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله، مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم - أما ما تثيره الطاعنة من أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقول غير سديد في القانون ذلك بأن البحث في صدور حكم سابق يحوز حجية يمتنع معها إعادة النظر في الدعوى من جديد إنما يكون تالياً للبحث في توافر شكل الاستئناف حتى ينعقد لها ولاية الفصل في موضوعها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن استئناف المتهم كان غير مقبول شكلاً - وهو ما لم تجحده الطاعنة - فما كان للمحكمة أن تخوض في موضوع الدعوى لتقضى توافر الأسس التي يقوم عليها عناصر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط المعارضة المرفوعة من المتهم عبد الوهاب محمد عبد الوهاب .