أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 15 - صـ 71

جلسة 20 من يناير سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(15)
الطعن رقم 1023 لسنة 33 القضائية

( أ ) أمر حفظ. أمر بعدم وجود وجه. نيابة عامة.
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. مثال.
(ب) أمر حفظ. أمر بعدم وجود وجه. استئناف. نيابة عامة. غرفة الاتهام.
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. عدم جواز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقانون 107 لسنة 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها من القانون المذكور. مثال.
(ج) أمر حفظ. أمر بمنع التعرض. استئناف. نيابة عامة. غرفة الاتهام.
الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً. طبيعته، خروجه عن وظيفة النيابة العامة القضائية. القصد منه معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن. عدم اندراجه ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210 متى القانون المذكور.
(د) غرفة الاتهام. "الطعن في أوامرها". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون. كون الطعن غير جائز أمام الغرفة. أثره: انغلاق باب الطعن فيه بطريق النقض. المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962.
1 - العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. ولما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري.
2 - الأوامر التي تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها من القانون المذكور. ولما كان الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها وانتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان 209 و210 سالفتا الذكر.
3 - الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً لا يعدوا أن يكون إجراءاً تصدره في غير خصومة جنائية ولا يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة القضائية, ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210 من القانون المذكور.
4 - مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - لا يجيز الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك باب الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده قدم شكوى ضد الطاعن وخفيره وقيدت تحت رقم 2715 سنة 1961 إداري المنتزه، قال فيها إنه يمتلك أرض بمقتضى عقد بيع مسجل في 23/ 2/ 1949 تحت رقم 815 وأنه أثناء وضعه لافتة بيع هذه الأرض تعرض له خفير الطاعن وحاول إزالتها وقد انتهت نيابة المنتزه الجزئية بعد استعراض حجج الطرفين إلى ترجيح كفة المطعون ضده لما ثبت لديها من أنه يحتفظ بعقد بيع مسجل عن الأرض موضوع النزاع فضلاً عن مظاهر وضع يده وأرسلت مذكرة للسيد رئيس النيابة رأت فيها أخذ التعهد على الطاعن وخفيره بعدم التعرض للمطعون ضده وحفظ الشكوى إدارياً، ثم أصدرت النيابة الجزئية بناء على ذلك قرارها في 10/ 2/ 1962 بحفظ الشكوى إدارياً. أستأنف الطاعن هذا القرار إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية التي قررت بتاريخ 7/ 5/ 1962 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد المطعون فيه فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أنه أخطأ في القانون وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، وذلك بأن النيابة العامة سبق أن أصدرت قراراً في موضوع النزاع بحفظه إدارياً في الشكوى رقم 2715 سنة 1961 إداري المنتزه وهو ما يمنعها من العودة إلى التحقيق من جديد فإذا كانت قد عدلت عن قرارها الأول وأمرت بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في الشكوى الإدارية رقم 4635 سنة 1961 المنتزه موضوع القرار المستأنف فغن هذا القرار يقع باطلاً لا يعتد به وقد تمسك الطاعن بذلك أمام غرفة الاتهام ولكنها انتهت إلى تأييد القرار المذكور دون أن تعني بالرد على هذا الدفاع مع جوهريته. هذا إلى أن الأمر المطعون فيه أيد القرار المستأنف على الرغم مما شابه من عيب إذ أسس على أن أقوال الشهود ظاهرت دعوى المطعون ضده في حين أن غالبية الشهود صادقوا الطاعن في وضع يده على الأرض موضوع النزاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده تقدم ببلاغ ذكر فيه أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 1800 ذراع بمقتضى عقد بيع مسجل وأنه بينما كان يضع لافتة لعرض هذه الأرض للبيع تعرض له الطاعن وآخر وقد تولى رجال الشرطة فحص البلاغ ثم باشرت النيابة العلامة التحقيق فقرر المطعون ضده أنه منذ مشتري هذه الأرض في سنة 1949 يضع اليد عليها ويمتلك فيها منزلاً يتردد عليه وقدم عقد بيع مسجل برقم 815 في 23/ 2/ 1949 يفيد شراءه من فاطمة السيد مصطفى هذا القدر وقد أيده في أقواله مسعود حسين الحارس المعين من قبله كما ظاهره في وضع يده على هذه الأرض عصمت أحمد شلبي وكيل ورثة أورباكي البائعين لفاطمة السيد مصطفى البائعة للمطعون ضده وأيده أيضاً في أقواله أحمد محمد محيسن وحميده رزق أبو زيد وهما يجاورانه في هذه الأرض كما جاءت أقوال الأستاذ محمد عبد العزيز محامى ورثة أورباكي والأستاذ عبد الهادي الببلاوي المحامى مؤيدة للمطعون ضده في وضع يده. وبسؤال الطاعن قرر أن هذه الأرض مملوكة له ولورثة الحبالى الوكيل عنهم وأنه يضع اليد عليها بصفتيه وأقام على حراستها أربعة من الخفراء ويمتلك فيها كشكاً وأما قطعة الأرض التي يدعي المطعون ضده ملكيتها فلا تنطبق حدودها مساحياً على الطبيعة وأيده في وضع يده عيد سعد عبد القادر الحارس المعين من قبله وعباس محمد عمر وحسين أحمد بطش ومحمود سعد عاشور شيخوخ حارات سيد بشر. وبعد انتهاء التحقيق أرسلت النيابة الجزئية الأوراق بمذكرة إلى رئيس النيابة استعرضت فيها حجج الطرفين وخلصت إلى ترجيح كفة المطعون ضده وطلبت قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وأخذ التعهد على الطاعن والحارس المعين من قبله بعدم التعرض للمطعون ضده وبعد أن وافق رئيس النيابة على هذا الرأي أمرت النيابة الجزئية بالتنبيه على الطاعن والحارس بعدم التعرض للمطعون ضده ثم قررت في 10/ 2/ 1962 بحفظ الشكوى إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام فأصدرت في 7/ 5/ 1962 أمرها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه - صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه - ولما كان مثل هذا الأمر لا يجوز الطعن عليه طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين صدر القرار المذكور في ظلهما قل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 17/ 6/ 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها. لما كان ذلك، وكان وقاع الحال أن الطاعن يصرف طعنه إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بمنع تعرضه للمطعون ضده في الأرض المتنازع عليها، إذ لا مصلحة له البته في الطعن على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً. ولما كان ذلك الأمر بمنع التعرض لا يعدو أن يكون إجراء أصدرته النيابة العامة في غير خصومة جنائية ولم يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة القضائية ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210، هذا فضلاً عن أن الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها وانتهت فيها إلى إصدار القرار المستأنف وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان 209 و210 سالفتا الذكر ومن ثم فان الطعن المقدم من الطاعن عن هذا القرار أمام غرفة الاتهام لا يكون جائزاً قانوناً. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية. قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يجيز الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك باب الطعن فيه بطريق النقض - فإن الطعن في الأمر المطعون فيه بهذا الطريق يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .