مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 869

(139)
جلسة 20 من مارس سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشرى وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 372 لسنة 26 القضائية

اختصاص - حكم - الطعن فيه.
الطعن في قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإداري وصدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن في ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا وصدور حكمها بعدم الاختصاص - والطعن في حكم المحكمة التأديبية العليا أمام المحكمة الإدارية العليا وقضاؤها بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها - امتثالاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا باختصاص المحكمة التأديبية العليا ولحجية هذا الحكم النهائي الصادر بتحديد الاختصاص في ذات الموضوع الذي صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإداري مثار الطعن الماثل والقائم بين ذات الأطراف وبذات السبب يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وأن تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لنظرها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 27 من يناير سنة 1980، أودع الأستاذ محمد عصفور المحامي والوكيل عن السيد/ عبد الحليم ترك، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن المثبت بسجلاتها برقم 372 لسنة 26 القضائية، ضد كل من وزير الإسكان وشركة الوادي الجديد العامة للمقاولات طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1979 في الدعوى رقم 1285 لسنة 33 القضائية والذي قضى بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي. وطلب تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في طلبات المدعي المرفوعة بها الدعوى.
وقدم مفوض الدولة تقريراً انتهى رأيه فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الأصلية إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتفصل في موضوعها وذلك كله بعد ضم الطعن رقم 378 لسنة 24 القضائية عليا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1983، حيث قررت ضم ملف الطعن رقم 378 لسنة 24 القضائية عليا، ثم أحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7 من فبراير سنة 1984، وفيها حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الطعن - حسبما يستفاد من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ عبد الحليم محمد ترك رفع دعواه رقم 1285 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 450 لسنة 1977 من وزير الإسكان والتعمير في 20 من أغسطس سنة 1977 بندبه بالأمانة الفنية لقطاع التشييد، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وشرح دعواه أنه كان يشغل وظيفة مدير عام الشئون المالية لشركة الوادي الجديد العامة للمقاولات، بدرجة وكيل وزارة، وأنه نقل إلى قطاع التشييد نقلاً ينطوي على جزاء مقنع. وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى بشقيها لرفعها في 20 من مايو سنة 1979 بعد فوات ميعاد إقامتها من تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه في 29 من أغسطس سنة 1977.
واستند تقرير الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل مبادرة المدعي إلى التظلم من القرار المطعون فيه في 29 أغسطس سنة 1977، ثم أقام دعواه أمام المحكمة التأديبية العليا التي قضت بعد اختصاصها بنظر الدعوى، وأنه طعن في حكمها بالطعن رقم 378 لسنة 24 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) الصادر بجلسة 5 من يونيه سنة 1982 في الطعن رقم 378 لسنة 24 القضائية، يبين أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4 لسنة 11 القضائية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة طالباً إلغاء ذات القرار محل النزاع في الطعن الماثل. وكانت قضت المحكمة التأديبية في تلك الدعوى بجلسة 4 من مارس سنة 1978 بعدم اختصاصها بنظرها. وقضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه أمامها وباختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها.
ومن حيث إنه امتثالاً للقضاء الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 378 لسنة 24 القضائية، باختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعوى المقامة بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان رقم 450 لسنة 1977. وامتثالاً لحجية هذا الحكم النهائي الصادر بتحديد الاختصاص في ذات الموضوع الذي صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1285 لسنة 33 القضائية المطعون فيه بهذا الطعن الماثل والقائم بين ذات الأطراف وبذات السبب فقد تعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه والصادر في الدعوى رقم 1285 لسنة 33 القضائية، وأن تحيل هذه الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لنظرها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة للاختصاص لنظرها بجلسة الخامس من مايو سنة 1984.