أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 15 - صـ 159

جلسة 2 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(33)
الطعن رقم 905 لسنة 33 القضائية

( أ ) دعوى جنائية. "استعمالها". نيابة عامة. "سلطتها في استعمال الدعوى الجنائية". نقض.
الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة. هي من حق الهيئة الاجتماعية. ليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها. حقها في التصرف فيها بالحفظ بمجرد تقديمها الدعوى إلى القضاء يجعله وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة. الاحتجاج على النيابة بقبولها الصريح أو الضمني لأي من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى. غير مقبول. لها الطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقاً لطلباتها. عدم تقيدها بذلك أيضاً لدى مباشرتها سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً.
(ب) إفلاس. حكم. "حكم إشهار الإفلاس". أهلية. "أهلية التقاضي".
الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته. له أن يقاضي الغير والغير أن يقاضيه باسمه شخصياً. لا حجية للأحكام التي تصدر قبل التفليسة.
(ج، د، هـ) محاكمة. "إجراءاتها". استئناف. "إجراءاته". " تقرير التلخيص". "وضعه وتلاوته".
(ج) ثبوت تلاوة رئيس الجلسة تقرير التخليص - من محضر الجلسة والحكم المطعون فيه - لا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم. عدم دلالة ذلك على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولم ير أن هذا التقرير يكفى في التعبير عما استخلصه هو من دراسة.
(د) عدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص. لا بطلان. المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
(هـ) ادعاء الطاعن بعدم تلاوة التقرير. غير مقبول. مادام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
(و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات المحكمة أركان الجريمة، ووقوعها من المتهم، والأدلة التي قامت لديها فجعلتها تنعقد ذلك وتقول به. كفايته لسلامة الحكم. عدم التزامها بالرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع رداً خاصاً. يكفي أن يستفاد الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم.
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية، فلها أن تطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقاً لطلباتها، وهي غير مقيدة بذلك أيضاً حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتباريها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.
2 - من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم.
3 - لما كان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة.
4 - المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة - كما تبين من الحكم - فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
5 - لا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم تلاوة تقرير التلخيص ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
6 - من المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم، وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن (الأول) بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1949 بقسم شبرا محافظة القاهرة. أولاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن أنشأ إقراراً نسب صدوره زوراً إلى "عبد الرؤوف حماده الناحل" ضمنه إقرار الأخير بأن التعهد الموقع عليه "من المتهم" لمصلحته وآخرين والمؤرخ في 7 مايو سنة 1947 والخاص بتوزيع الصفقة المشتراة من الجيش البريطاني أصبح لاغياً بالنسبة له لعدم قيامه بدفع نصيبه في تلك الصفقة ثم وضع على ذلك الإقرار إمضاءاً مزورة "لعبد الرؤوف حماده الناحل" ثانياً: استعمل هذا الإقرار المزور بأن قدمه كمستند في القضية المدنية رقم 3246 سنة 1948 تظلمات كلي مصر وذلك مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى عبد الرؤوف حماده الناحل مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيهاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع المتهم بوقف نظرها إلى أن يفصل في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1950 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
أولاً: برفض الدفع المقدم من المتهم بطلب وقف هذه الدعوى إلى أن يقضي في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وباليسر في نظرها. ثانياً - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وقدرت خمسين جنيهاً كفالة لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثالثاً: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 21 أبريل سنة 1953 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - جديدة قضت حضورياً في 20 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان الأول والثاني في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محامي الطاعن الثاني (فؤاد مصطفى) قرر بالطعن عنه دون أن يكون مفوضاً في ذلك بتوكيل خاص كما يقضي القانون بذلك فلا يكون هذا التقرير صادراً ممن يملكه قانوناً ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن على الرغم من أن نيابة النقض عند نظر الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن المرفوع من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني في الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة المستأنفة والذي قضى ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله وقد سايرتها النيابة عند إعادة المحاكمة فلم تبد أي طلب في الدعوى مما مفاده أن النيابة سلمت ببراءته وأنه لا محل لإدانته ورغم تمسكه بهذا الرأي فقد دانته المحكمة دون أن تعرض لدفاعه أو ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن المتهم والمدعي بالحق المدني اشتركا في صفقتين موضوعهما شراء مخلفات من الجيش البريطاني للاتجار فيها وتوزيع صافي الربح بينهما وبين آخرين بنسب معينة وقد شجر خلاف بين الطرفين فأوقع المدعي بالحق المدني حجزاً استحقاقياً على نصيبه في موجودات الشركة بطرابلس. فرفع المتهم (الطاعن) تظلماً عنه وقدم في التظلم إقراراً ادعى صدوره من المدعي بالحق المدني يتضمن تفاسخ الأخير عن الصفقة الثانية وأنكر المدعي صدروه منه وطعن فيه بالتزوير وقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة المحكوم عليه والقضاء للمدعي بالحق المدني بالتعويض المحكوم به إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتقرير الخبير محمد وهبي وأقوالهما وأقوال الدكتور أحمد حسين سامي وكيل وزارة العدل لشئون الطب الشرعي والشهود الذين ذكرهم الحكم والمستندات المقدمة في الدعوى وإلى المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها والقرائن التي ساقتها. ولما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديها سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية فلها أن تطعن في الأحكام لو كانت صادرة طبقاً لطلباتها وهي مقيدة بذلك أيضاً حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن المؤسس على إطراح محكمة الموضوع لرأي نيابة النقض حين نظر الطعن الأول ظاهر البطلان فلا يستأهل رداً وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير واستعمال الإقرار المزور المنسوبة إليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في الدعوى المدنية ضد شخص الطاعن على الرغم من إشهار إفلاسه مما كان يتعين معه أن يكون صادراً في مواجهة وكيل التفليسة الذي كان ممثلاً في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم. لما كان ذلك، فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تضع تقرير تلخيص ولم تقم بتلاوة تقرير التلخيص الذي وضعته هيئة سابقة ولم توقع عليه. ولما كان الثابت بمحضر جلسة 14 من نوفمبر سنة 1961 وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة ولا جدوى من النعي بأن هذا التقرير خلو من التوقيع ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وان استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة كما يبين من الحكم، فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ولا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم التلاوة وما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في المحضر. لما كان ذلك، فانه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن مبنى الأوجه الرابع والخامس والسادس هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه اجتزأ من وقائع الدعوى بما يؤدي إلى إدانته دون أن يعرض لأوجه دفاعه التي بسطها في مذكراته ودعمها بالمستندات التي قدمتها وكلها تؤكد صحة الإقرار المطعون فيه بالتزوير مما يدل على أن المحكمة لم تحط بالدعوى أو تلم بظروفها ولم تبحث أدلة البراءة كبحثها أدلة الإدانة سواء بسواء. ولما كان من المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئيه من جزئيات الدفاع رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم - لما كان ذلك، وكان هذا النعي إنما يتجه إلى مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة وكان الحكم قد أورد الأدلة المثبتة للتهمة على الطاعن فكل جدل يثيره في هذا الصدد أمام محكمة النقض لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.