أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 15 - صـ 182

جلسة 9 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد متولي علتم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(37)
الطعن رقم 158 لسنة 34 القضائية

إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". محاكمة. "إجراءاتها".بطلان.
وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان. علة ذلك: حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة. المادتان 10، 12 مرافعات. إغفال هذه البيانات. أثره: بطلان الإعلان. المادة 24 مرافعات.
توجب المادتان 10، 12 من قانون المرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذي لم يجده المحضر فيه، واسم من وجده عند الإعلان، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة، وإغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 من أغسطس سنة 1961 بدائرة مصر الجديدة: "أعطى بسوء نية لمحمد عطا وحسن عطا محمد حسين شيكا بمبلغ ألفي جنيه على بنك بورسعيد لا يقابله رصيد قائم" وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى حسن عطا محمد حسين بحق مدني قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع المتهم للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27/ 3/ 1963 وبتاريخ 3 يونيه سنة 1963 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية جديدة - قضت بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1963 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ 13 يناير سنة 1964.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الاستئنافي الغيابي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك أن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي أجلت إليها القضية والتي صدر الحكم فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هذه المحكمة قضت بتاريخ 3/ 6/ 1963 بنقض الحكم الصادر في معارضة الطاعن في الحكم الاستئنافي الغيابي ثم حددت النيابة جلسة 2/ 11/ 1963 لنظر المعارضة من جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وبهذه الجلسة تبين أن الطاعن لم يعلن فأجلت القضية لجلسة 7/ 12/ 1963 لإعلانه، ولما لم يحضر بهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن الطاعن أعلن لهذه الجلسة إعلاناً صحيحاً، ولما كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطاعن لهذه الجلسة أن المحضر دون بها أنه بتاريخ 11/ 11/ 1963 توجه لإعلان الطاعن فلم يجده وامتنعت حرمه عن الاستلام وفي اليوم التالي أعلن لجهة الإدارة ولم يثبت المحضر بيان موطن الطاعن الذي لم يجده فيه وكذا اسم من وجده عند الإعلان وسبب امتناعه. لما كان ذلك، وكانت المادتان 10 و12 من قانون المرافعات توجبان إيضاح هذه البيانات بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة، وكان إغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى هذا الإعلان معيباً مما يستوجب نقضه. ولما كان النقض للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع .