مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 897

(146)
جلسة 31 من مارس سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربيني ونصحي بولس فارس وأبو بكر دمرداش أبو بكر وعبد العزيز أحمد سيد حماده - المستشارين.

الطعن رقم 336 لسنة 25 القضائية

دعوى - دعوى تأديبية - سقوطها.
المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة ويمثل ضمانة أساسية للعامل، وكذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها - صالح العامل وصالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب - المشرع ربط بين سقوط الدعوى التأديبية وانقضاء الدعوى الجنائية - إذا كان انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام فإن الأمر كذلك بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية - الأثر المترتب على ذلك: يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي بسقوط الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يكون لها أيضاً أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 6 من مارس سنة 1979 أودع الأستاذ يعقوب عزيز المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 336 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الدعوى رقم 181 لسنة 5 القضائية بجلسة 8 من يناير سنة 1979 والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
وقد طلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والقضاء بتبرئته مما أسند إليه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون في فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه والحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوطها بالتقادم.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14 من ديسمبر سنة 1983 حيث قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1983.
وبجلسة 28 من يناير سنة 1984 قررت المحكمة بعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن - إصدار الحكم بجلسة 18 من فبراير سنة 1984 وبتلك الجلسة قرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3 من مارس سنة 1984 ثم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 28 من مايو سنة 1978 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 181 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة التأديبية بأسيوط ضد كل من: -
1 - ..................
2 - ..................
3 - ...................
4 - ...................
5 - ...................
6 - ...................
7 - ...................
وقد نسبت النيابة الإدارية إلى العاملين المشار إليهم أنهم خالفوا الأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بحقوق مالية للدولة وذلك أنه في 15 من سبتمبر سنة 1972 وما بعده.
المتهم الأول: اعتمد ثمن شراء الغلاية محل التحقيق بما يزيد على خمسة آلاف جنيه متجاوزاً بذلك اختصاصه.
المتهم الثاني: بصفته مدير الصيدلة والتموين الطبي بالمديرية.
المتهم الثالث: بصفته رئيس قسم العقود والمشتريات.
المتهم الرابع: بصفته مدير مساعد.
المتهم الخامس: بصفته مفتش إداري.
المتهم السادس: بصفته كاتب بإدارة المتابعة والتخطيط.
المتهم السابع: بصفته أمين مخزن مستشفى نجع حمادي.
قام الجميع بشراء الغلاية محل التحقيق بناء على عرض وحيد لشركة المراجل البخارية كما لم يعدوا محضراً لتفريغ العطاءات ومحضراً للبت نتيجة عدم تقديم أكثر من عطاء كذلك لم يبرموا عقد الشراء بين الشركة الموردة والمديرية، وبالنسبة للمتهم السادس فقد نسبت إليه أنه لم يقم بتسليم فواتير الغلاية إلى قسم التموين الطبي بقنا لإضافتها للمخازن وتحرير استمارة الصرف 111 ع. ح إلى المستشفى لإضافتها لمخزنه الفرعي مما ترتب عليه عدم تسوية حسابات المديرية حتى الآن. كذلك نسب إلى المتهم السابع أنه أهمل إضافة الغلاية عند ورودها لمستشفى نجع حمادي لعهدته من سنة 1973 حتى الآن، كما أغفل إرسال إذن الإضافة رقم 112 ع. ح والفواتير إلى قسم التموين الطبي لاتخاذ بقية الإجراءات التخزينية مما أدى إلى عدم تسوية قيمتها حتى الآن.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المذكورين ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها بالمادة 53 فقرة 3 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وطلبت مجازاتهم طبقاً لهذه المادة والمادتين 57، 58 من القانون المشار إليه.
وبجلسة 8 من يناير سنة 1979 حكمت المحكمة بمجازاة المتهمين الستة الأول بخصم شهر من مرتب كل منهم ومجازاة المتهم السابع بخصم ثلاثة أيام من مرتبه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن أعمال لجنة الشراء قد انطوت على قصور شديد وعدم تقدير للمسئولية المالية والإدارية الملقاة على عاتقها عند شراء مستلزمات لجهة حكومية والارتباط على إنفاق مال عام، وكان الواجب عليها وعلى المدير العام (المتهم الأول) وقد علموا في القاهرة من شركة الجمهورية بحاجة المطبخ والمغسل الكهربائي إلى مثل الغلاية المطلوبة - أن يتوقفوا عن الشراء لحين دراسة الموضوع برمته من الناحية المالية والإدارية والفنية واستطلاع رأي الجهات المتخصصة في المستشفى والمحافظة - خاصة الإنشاءات والمباني اللازمة لإقامة الغلاية عليها وكيفية تدبير المبالغ والاعتمادات اللازمة لهذا العمل وكان ينبغي على اللجنة إجراء مزيد من البحث والإعلان حتى تتأكد المديرية أن شركة المراجل البخارية هي المحتكرة الوحيدة لهذا النوع من الغلايات وإنها مستوردة رأساً من الخارج ولم تخضع للتصنيع والتجميع المحلي، وخلصت المحكمة إلى أن المدير واللجنة قد ارتكبوا الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بما يوجب مساءلتهم تأديبياً طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
وانتهت إلى مجازاة الطاعن مع الآخرين على النحو المتقدم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
1 - الغلاية محل العقد هي والمهمات المستوردة من الخارج وعن طريق شركة حكومية متخصصة هي شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط وهي إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومن ثم طبقاً لنص المادة 118 من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات يجوز شراؤها بالأمر المباشر، ولقد وافق المدير العام على ذلك إذ أن سلطته في الاعتماد تصل إلى عشرة آلاف جنيه، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم من أن أعمال اللجنة قد انطوت على قصور شديد وعدم تقدير للمسئولية المالية والإدارية الملقاة على عاتقها - يكون محل نظر ذك أن المسئول الوحيد عن ذلك الخطأ بفرض وقوعه يكون المتهم الأول وحده دون غيره إذ كان يملك رفض الشراء وحيث تكون السلطة تكون المسئولية.
2 - إن المحكمة أقامت قضاءها على أنه لم يثبت أن الغلاية محل العقد مستوردة من الخارج وأن الشركة المشار إليها هي المستورد الوحيد لها ولم تجزم المحكمة بغير ذلك.
3 - إن أمر توريد الغلاية يعتبر عقداً ابتدائياً ومسئولية تحرير العقد النهائي تقع على عاتق إدارة المشتريات فضلاً عن أنه نقل قبل توريد الغلاية مما ترتب عليه عدم إمكانه متابعة موضوع تركيب أو تشغيل تلك الغلاية وتسوية المبلغ المخصص لها في الحسابات وإضافتها للعهدة.
وانتهى الطاعن في تقرير طعنه إلى طلب قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وتقرير براءته مما نسب إليه.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الطعن: أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا قامت بتشكيل لجنة برئاسة الطاعن لشراء مطبخ ومغسل كهربائي لمستشفى نجع حمادي المركزي وقد قامت اللجنة برفع مذكرة إلى مدير عام الشئون الصحية في 15 من سبتمبر سنة 1972 تضمنت أن اللجنة توجهت لشركة الجمهورية للأدوية لشراء المطبخ الكهربائي والمغسل الكهربائي اللازم للمستشفى وقد حصلت اللجنة على أسعار كل من المطبخ والمغسل وقد أوضحت الشركة بأنه يلزم لتشغيل الغسالة وجود مصدر للبخار من 2 إلى 6 ضغط جوي فقامت اللجنة بالتوجه إلى شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، وقد حصلت اللجنة على عرض لأسعار غلاية واحد طن، كما هو موضح بالعرض المرفق، وحسب الكتالوج الموضح به صورة الغلاية. ونوضح فيما يلي سعر الغلاية ومشتملاتها:
8170 جنيه ثمن الغلاية، 817 جنيه أجرة تركيب، 400 جنيه أجرة ومصاريف تبطين الغلاية بمادة عازلة وذلك بخلاف أجرة الشحن إلى نجح حمادي.
لذلك نرفع الأمر لسيادتكم لعدم إدراجها بكشوف المقايسة برجاء التكرم نحو الموافقة على الشراء من الشركة الموضحة بعاليه، والأمر مفوض لسيادتكم.. كما وقد تأشر من المدير العام في ذات التاريخ وهو 15 من سبتمبر سنة 1972 بموافقة المدير العام.
ومن حيث إن المخالفات التي نسبت إلى الطاعنين قد استخلصت من المذكرة المشار إليها بما يستفاد منه أن هذه المخالفات قد ارتكبت في تاريخ تحرير هذه المذكرة وهي 15 من سبتمبر سنة 1972.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن إدارة الحسابات لمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا قد رفعت مذكرة إلى مدير عام الشئون الصحية في 9 من ديسمبر سنة 1975 بطلب التحقيق في موضوع شراء الغلاية المشار إليها بسبب أن ثمن هذه الغلاية معلى بحساب الدفع المقدم بدون تسوية من عام 1972. وقد وافق المدير العام في ذات التاريخ وهو 9 من ديسمبر سنة 1975 على إحالة الموضوع لإدارة الشئون القانونية للتحقيق وتحديد المسئولية، ثم أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقيق وتحديد المسئولية بكتاب مديرية الشئون الصحية بقنا بالكتاب رقم 22 بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976، والتي انتهت في تحقيقها إلى إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن وغيره من أعضاء اللجنة في 8 من مايو سنة 1978.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه كانت بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1972، وأن أول إجراء للتحقيق في موضوع شراء الغلاية المشار إليها هو قرار المدير العام للشئون الصحية بإحالة الموضوع لإدارة الشئون القانونية في 9 من ديسمبر سنة 1975 للتحقيق وتحديد المسئولية.
ومن حيث إن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد نص في المادة 62 منه على أنه "تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية".
ومن حيث إن المشرع قد قصد من ترتيب حكم سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف العقاب مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة، مدة طويلة دون حسم فهو يمثل ضمانة أساسية للعاملين وتحول دون اتخاذ الجهة الإدارية ارتكاب العامل لمخالفة تأديبية وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق تسليط الاتهام عليه في أي وقت تشاء، وكذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها، ومن ثم فإن صالح العامل وصالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل وهو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وإلا سقط الحق في إقامتها والسقوط في هذا المجال من النظام العام يؤكد ذلك أن المشرع ربط بين سقوط الدعوى التأديبية وسقوط الدعوى الجنائية، واستعمل في هذا المجال عبارة "سقوط الدعوى الجنائية" وهو تعبير لم يورده المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الذي استعمل في المادة 115 منه وما بعدها عبارة انقضاء الدعوى "الجنائية" مما يفهم منه أن المشرع في قانون العاملين المدنيين يعتبر السقوط والانقضاء مترادفين لمعنى واحد وإذ كان المسلم به أن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام فيكون الأمر كذلك بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان سقوط الدعوى التأديبية بعد ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يكون لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن.
ومن حيث إن الواقعة التي اتخذها القانون لسريان ميعاد سقوط الدعوى التأديبية وهي تاريخ ارتكاب المخالفة قد تحققت في المنازعة المعروضة في 15 من سبتمبر سنة 1972، وسكتت جهة الإدارة عن هذه المخالفة حتى 9 من ديسمبر سنة 1975 حيث أمر مدير عام الشئون الصحية بإحالة الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق وتحديد المسئولية، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد اتخذ بعد مدة السقوط المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، ومن ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية والحالة هذه أن تقضي بسقوط الدعوى التأديبية ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكانت الدعوى التأديبية قد سقطت بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكان الحكم المطعون عليه قد قضى بغير ذلك فيكون حقيقاً بالإلغاء والحكم بسقوط الدعوى التأديبية ضد الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وسقوط الدعوى التأديبية